الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 9 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باش كاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 566

جلسة أوّل يونيه سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 3 سنة 9 القضائية

حراسة قضائية:
( أ ) وقف. حارس قضائي. إقامته على أعيان موقوفة. جوازه. ماهية الحراسة.
(ب) تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وتقرير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين. موضوعي. (المادة 491 مدني)
1 – لا يوجد في القانون ما يمنع من إقامة حارس قضائي على الأعيان الموقوفة، فإن الحراسة إنما هي من الإجراءات الوقتية التي تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم، وهي لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهي الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصفي تبعاتهم بالحكم الصادر فيها. على أن الضرر الذي قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت، وتضمينه موفور لمن تحمله.
2 – إن تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وتقرير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل في رقابة محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات