الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 سنة 8 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باش كاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 566

جلسة أوّل يونيه سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 84 سنة 8 القضائية

عقد. فسخ التعاقد. كفاية الأسباب لفسخ التعاقد. تقدير ذلك. موضوعي. عدم تنفيذ التزام. الحكم بأنه لا يوجب الفسخ. بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة في ذلك. لا نقض. (المواد 158 و177 و178 مدني)
إن فصل محكمة الموضوع في صدد كفاية الأسباب لفسخ التعاقد موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. فلا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقد وبينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات