الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 75 سنة 8 ق – جلسة 18 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 560

جلسة 18 مايو سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 75 سنة 8 القضائية

إثبات. سلطة قاضي الموضوع في استخلاص واقعة الدعوى. حدّها. تقرير خبير. استخلاص واقعة منه. بُعد هذه الواقعة عما يمكن استخلاصه منه. اعتماد الحكم عليها وحدها. نقض.
إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه. فإذا جعلت المحكمة عمادها في قضائها وقائع قالت إنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التي أشارت إليها، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق، فإنه يتعين نقض حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات