الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 سنة 8 ق – جلسة 11 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 553

جلسة 11 مايو سنة 1939

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: حامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 94 سنة 8 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. مطعون ضدّه. تقديم أوراقه ومذكرة دفاعه. ميعاده. تجاوز هذا الميعاد. آثاره. لا يكون للمطعون ضدّه أن ينيب عنه محامياً في الجلسة. (المادتان 19 و26 من قانون محكمة النقض)
(ب) صورية. استظهارها من أدلة الدعوى. موضوعي.
(جـ) عقد صوري. سوء نية الطرفين فيه. لا يلزم إثبات ذلك. استظهار سوء النية. لا يعيب به الحكم.
1 – إن الميعاد المحدّد في القانون ليقدّم فيه المدعى عليه في الطعن أوراقه ومذكرة دفاعه هو ميعاد حتمي يترتب على انقضائه سقوط الحق في تقديم هذه الأوراق، مما يستتبع ألا يكون للمدعى عليه الحق في أن ينيب عنه محامياً بالجلسة.
2 – إذا كان الحكم قد استعرض أدلة الدعوى واستنتج منها استنتاجاً سليماً أن العقد الذي يتمسك به المدعي صوري فلا شأن لمحكمة النقض به لتعلق ذلك بفهم الواقع في الدعوى.
3 – إن الحكم بصورية العقد لا يستلزم إثبات سوء نية الطرفين فيه. ومع ذلك إذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات