الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 51 سنة 8 ق – جلسة 13 /04 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 547

جلسة 13 إبريل سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 51 سنة 8 القضائية

بيع. عقد صريح بنصوصه في أنه تمليك قطعي. مجرّد اتفاق البائع والمشتري على بقاء العين تحت يد البائع لينتفع بها طول حياته. وصف هذا العقد بأنه وصية. خطأ. المشتري حفيد البائع. عدم دفع الثمن. عقد هبة صحيح. (المادة 48 مدني)
إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز، وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المتصرف إليه، فإن اتفاق البائع والمشتري على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا يمنع من أن تكون ملكية الرقبة قد انتقلت فوراً. ومن الخطأ الحكم باعتبار هذا العقد وصية. وإذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشتري، وهو حفيد البائع، لم يكن في حالة تمكنه من دفع الثمن المبينّ في العقد، وأن هذا الثمن لم يكن إلا صورياً، فإن العقد يكون في الحقيقة عقد تبرع ولكنه منجز، أي هبة مستترة في عقد بيع، وهي صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمي(1) طبقاً لنص المادة 48 من القانون المدني.


(1) قرّرت المحكمة هذه القاعدة بحكمها الصادر في 2 يونيه سنة 1932 في القضية رقم 7 سنة 2 قضائية ص 118 جزء أوّل من هذه المجموعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات