الطعن رقم 2675 لسنة 50 ق – جلسة 16 /04 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 360
جلسة 16 من ابريل سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادى، وأحمد أبو زيد.
الطعن رقم 2675 لسنة 50 القضائية
1 – عقوبة "وقف تنفيذها". عمال. وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن، الخطأ
فى تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". قانون.
عدم جواز وقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها عملا بالقانون رقم 91 لسنة 1959. م
235 من ذات القانون.
2 – نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ
فى الحكم وفقا للقانون.
1 – لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف
التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات
المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.
2 – اذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على – الواقعة
كما صار اثباتها فى الحكم المطعون فيه فأنه يتعين – حسبما أوجبته الفقرة الاولى من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض
– أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) استخدم المتعطل المبين
اسمه بالمحضر دون أن يكون حاصلا على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. (ثانيا)
لم يبلغ مكتب التوظيف والتخديم عن الوظائف والاعمال التى خلت لديه فى الميعاد القانونى.
(ثالثا) لم يحرر عقد عمل من نسختين للعامل المذكور. (رابعا) لم يقدم ما يثبت تقاضى
العامل المذكور أجره. (خامسا) لم ينشئ ملفا للعامل متضمنا البيانات المقررة قانونا.
وطلبت عقابة بمواد القانون 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة جنح قسم الخليفة الجزئية قضت
حضوريا بتغريم المتهم مائتى قرش عن كل تهمة. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
– بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون. ذلك بأنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على خلاف ما نصت عليه المادة
235 من القانون رقم 191 سنة 1959 باصدار قانون العمل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاوراق ان الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم
قعوده عن اخطار مكتب التوظف عن وظيفة خالية بمنشأته، واستخدامه متعطلا دون أن يكون
حاصلا على شهادة قيده بالمكتب المذكور، وعدم تحرير عقد عمل، وعدم انشاء ملف خاص للعامل،
وعدم تقديمه ما يثبت حصول العامل على أجره – المعاقب عليها بالمواد 11، 12، 14، 16،
43، 47، 69، 216، 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل، فقضت محكمة
أول درجة حضوريا بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عن كل تهمة، فلما استأنف قضت محكمة ثانى
درجة – بحكمها المطعون فيه – حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لما كان ذلك وكانت المادة 235 من القانون
سالف الذكر قد نصت على انه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فانه يكون قد
خالف القانون – واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على
– الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم المطعون فيه فانه يتعين – حسبما أوجبته الفقرة
الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام
محكمة النقض – أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو
ما يتعين معه نقض الحكم المطعون منه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من ايقاف
تنفيذ العقوبة المقضى بها.
