الطعن رقم 99 سنة 8 ق – جلسة 13 /04 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 541
جلسة 13 إبريل سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 99 سنة 8 القضائية
استئناف. دفع المدّعى عليه بأن العقد المتنازع فيه عقد باطل لصدوره
في مرض الموت. ليس طلباً جديداً. وجه دفاع جائز التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة الاستئناف.
(المادة 368 مرافعات)
إن دفع الدعوى من المدّعى عليه بأن العقد المتنازع فيه باطل ولو صح توقيع المورّث عليه
لصدوره منه في مرض الموت لوارثه ليس من الطلبات الجديدة بالمعنى المقصود من هذه العبارة
في المادة 368 مرافعات، بل هو من أوجه الدفاع الجديدة التي يجوز التمسك بها لأوّل مرة
أمام محكمة الاستئناف.
