الطعن رقم 73 سنة 8 ق – جلسة 23 /03 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 532
جلسة 23 مارس سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 73 سنة 8 القضائية
حكم. تسبيبه. عدم ذكره ما حصله من واقع الأوراق. عقد. تفسير أحد
بنوده. صحة التفسير. الاعتماد على ذلك وحده في الحكم. نقض.
إذا كان مقطع النزاع في الدعوى متعلقاً بدخول الأرض المتنازع عليها فيما بيع للمدّعي
بالعقد الذي تم بينه هو وخصمه، وقضت المحكمة بأنها غير داخلة، ولم تعتمد في ذلك إلا
على التفسير الذي ارتأته لبند واحد من البنود الكثيرة الواردة في عقد البيع المطروح
عليها مع المستندات الأخرى المكملة له بدون أن تتحّدث عن هذه الأوراق والبنود الأخرى،
فإن سكوتها هذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه. وذلك بغض النظر عن صحة تفسيرها للبند الذي
فسرته.
