الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 72 سنة 8 ق – جلسة 16 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 531

جلسة 16 مارس سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 72 سنة 8 القضائية

إعلان. واجب المحضر في إعلان ورقة. الامتناع عن استلام الإعلان. واجب المحضر في هذه الحالة. تقصير المحضر. بطلان إعلانه. اعتبار هذا الإعلان صحيحاً والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً بناءً على ذلك. نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. (المادة 7 مرافعات)
إن المادة 7 من قانون المرافعات لم ترسم خطة مفصلة لما يجرى عليه المحضر عند القيام بإعلان ورقة من الأوراق؛ ولكن هذه الإعلانات إذ يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإنه يجب فيها على المحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالها إلى أربابها وألا يترك في سبيل ذلك باباً مفتوحاً أمامه إلا ولجه. ولكي تنبعث الثقة في إجراءات المحضر وترتفع عنها الشبهات يجب عليه أن يثبت في محضره عن إجراءات الإعلان جميع خطواته، فيبين انتقاله إلى محل المراد إعلانه ومخاطبته لشخصه أو لخادمه أو قريبه، ثم يذكر واقعة الامتناع عن الاستلام إن حصل ذلك، ثم يذكر انتقاله إلى الموظف المختص وتسليمه صورة الإعلان. فإذا هو اقتصر على أن ذكر في أصل الإعلان أنه أعلن الطاعن مخاطباً مع الضابط النوبتجي بالمحافظة لامتناع تابعه عن الاستلام كان الإعلان معيباً عيباً يبطله. والحكم الذي يعتبره ويرتب عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون باطلاً تبعاً له متعيناً نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات