الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 77 سنة 8 ق – جلسة 16 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 530

جلسة 16 مارس سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 77 سنة 8 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. تقرير الطعن. التوقيع عليه من محامٍ بالنيابة عن المحامي الموكل. متى يعتبر؟ تقديم المحامي الموقع توكيلاً من المحامي الموكل يخوّل له التوقيع. غير واجب. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) عقد. تفسيره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. حدّها.
1 – إن كل ما تقتضيه المادة 15 من قانون محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محامٍ من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون وكيلاً عن الطاعن. وقد جرت محكمة النقض على قبول نيابة المحامين بعضهم عن بعض في أعمال المحاماة أمامها ما دام ذو الصفة لم ينازع في هذه النيابة. فإذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المحامي الذي وقع على تقريره بالنيابة عن المحامي الموكل عن الطاعن لم يقدّم لكاتب المحكمة وقتئذ توكيلاً صادراً له من المحامي الموكل يخوّل له ذلك، فإن هذا الدفع لا يقبل متى كانت وكالة هذا المحامي ثابتة قبل عمل تقرير الطعن، وكان له بمقتضى عقد الوكالة أن ينيب عنه من يختاره من زملائه، وقرر هو ومن اختاره أمام محكمة النقض حصول هذه الإنابة.
2 – لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستجلاء نية المتعاقدين فيها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات