الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2579 لسنة 50 ق – جلسة 08 /04 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 342

جلسة 8 من ابريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى.


الطعن رقم 2579 لسنة 50 القضائية

عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام الارتباط". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
ثبوت أن جريمة اقتضاء مقدم أيجار موضوع الطعن الحالى. وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار – موضوع طعن آخر اللتين دين الطاعن بهما. قد وقعتا لغرض واحد. معاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما خطأ فى القانون.
نقض الحكم فى الطعن المرتبط والاعادة. وجوب القضاء بذلك فى الطعن الحالى.
متى كانت جريمة اقتضاء مقدم ايجار – موضوع الطعن الحالى – وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق – اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقله عن كل منهما، كانتا وليدتى نشاط اجرامى واحد يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32/ 2 من قانون العقوبات لأن كلتيهما – وان كان لكل منهما ذاتية خاصة – أنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى تهدف الى حماية المستأجرين من مغالاه المؤجرين فى تقدير الاجرة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة اقتضاء مقدم ايجار برغم ادانة الطاعن فى الجنحه رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان وتوقيع عقوبه عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الايجار، يكون قد أخطأ فى القانون مما كان يستوجب – بحسب الاصل – تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح، الا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض والاعادة فانه يتعين الحكم فى الطعن الحالى بالنقض والاعادة كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجرا تقاضى من…… مقدم ايجار ازيد من المقرر قانونا، وطلبت معاقبته بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون 73 لسنة 1973 وأمام النيابة العامه وأثناء مباشرة التحقيق ادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا ببراءه المتهم من التهمة المسندة اليه وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدنى والنيابة العامه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئه استئنافيه) قضت حضوريا باجماع الأراء بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثه أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلثمائه جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 51 جنيه على سبيل تعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اقتضاء مقدم ايجار يزيد عما قرره القانون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه انزل به عقوبه مستقله عن هذه الجريمة على الرغم من ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئه بجريمه اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الايجار التى دانته بها المحكمة فى الجنحه رقم 1402 لسنة 1978 مستأنف وسط القاهرة والتى سبق لها أن قررت نظرها مع هذه الدعوى للارتباط.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الطعن رقم 2580 س 50 ق المحكوم فيه بجلسة اليوم أنه أقيم عن حكم صادر فى الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 مستأنف وسط القاهرة بادانة الطاعن عن تهمة تقاضى مبلغ أربعة الآف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية خارج نطاق عقد الايجار، وقد تضمنت أقوال المدعى المدنى فى الدعوى المذكورة أن الطاعن تقاضى منه بالاضافة الى هذا المبلغ مبلغ خمسمائة جنيه مقدم ايجار – وهى التهمة موضوع الدعوى الراهنه – ويبين أيضا من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية للجنحة 1402 لسنة 1978 سالفة البيان أن المحكمة بعد أن قررت حجز الدعوى للحكم. أعادتها للمرافعة لارتباطها بالجنحة رقم 1403 لسنة 1978 مستأنف وسط القاهرة – موضوع الطعن الحالى – ثم عادت بجلسة 18/ 10/ 1978 وأصدرت حكمها فيها بالادانة لما كان ذلك، وكانت جريمة اقتضاء مقدم ايجار – موضوع الطعن الحالى – وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق – اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما، كانتا وليدتى نشاط اجرامى واحد يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32/ 2 من قانون العقوبات لان كلتيهما – وان كان لكل منهما ذاتية خاصة – أنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى تهدف الى حماية المستأجرين من مغالاه المؤجرين فى تقدير الاجرة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمه اقتضاء مقدم ايجار برغم ادانة الطاعن فى الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان وتوقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الايجار، يكون قد أخطأ فى القانون مما كان يستوجب – بحسب الاصل – تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح الا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض والاعادة فأنه يتعين الحكم فى الطعن بالحالى بالنقض والاعادة كذلك مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات