الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 71 سنة 8 ق – جلسة 09 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 529

جلسة 9 مارس سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 71 سنة 8 القضائية

تحقيق. حكم تمهيدي بالإحالة إلى التحقيق. تعلق حق الخصوم به. عدول المحكمة عنه. لا يجوز. مثال.
إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدّي إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها. فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدّعي بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورّث المدّعى عليهم وقع على سند الدين الذي يطالب به ولينفي المدّعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً، وفي جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدّعي إن لديه أوراق مضاهاة وقدّمها، وإن أحد المدّعى عليهم أخا المتوفى شاهد على السند، وإنه يكتفي بأن تستجوبه المحكمة في صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقي الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التي قدّمها، وطلب أن تجري المحكمة استجواب الخصوم في هذه الوقائع، فقرّرت المحكمة استجوابهم، فلم يحضر منهم غير أخي المتوفى الذي اعترف بتوقيع مورّثه على السند، فأخذت المحكمة من ذلك ومن عدم حضور باقي المدّعى عليهم أن السند صحيح وحكمت بصحته، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدي بإجراء المضاهاة التي هي من طرق التحقيق التي قضى بإجرائها ذلك الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات