الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 66 سنة 8 ق – جلسة 09 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 528

جلسة 9 مارس سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 66 سنة 8 القضائية

نقض وإبرام. حكم تمهيدي بإجراء تحقيق وقطعي في دفع. الطعن فيه من الجانب القطعي. حضور التحقيق وعدم المبادرة إلى الطعن فيه من جانبه القطعي. لا يعتبر قبولاً له مانعاً من الطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى. القبول المانع من الطعن. متى يعتبر؟
إذا كان الحكم قد قضى في أسبابه في دفع موضوعي وفي ذات الوقت بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون قطعياً بالنسبة لما قضي به في الدفع وتمهيدياً بالنسبة لإجراء التحقيق. وهو في شقه القطعي يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض، ولا يعتبر تنفيذه في شقه التمهيدي بحضور جلسات التحقيق قبولاً مانعاً من الطعن عليه فيما بعد في شقه الأوّل مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى، لأن التصرف الذي يصح الاستدلال به على قبول هذا الشق هو الذي يكون مفيداً الرضاء به بطريقة لا يتطرّق إليها الشك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات