الطعن رقم 82 سنة 8 ق – جلسة 16 /02 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 511
جلسة 16 فبراير سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 82 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. وجوه الطعن. تفصيلها. المراد من ذلك. إبهام وجه الطعن.
عدم قبول الطعن شكلاً. مثال لهذا الإبهام. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)
إن مراد القانون بتفصيل الأسباب في تقرير الطعن هو أن يذكر كل سبب بإيضاح وبيان بحيث
يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأوّل وهلة موطن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه
من مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو غير ذلك. فإذا كان الطاعن قد اكتفى في بيان
وجه طعنه بما أورده من عناوين بعض النقط التي يعيبها على الحكم دون أي إيضاح عنها وبما
قاله من أنه تكلم في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة التي قدّمها إلى محكمة الاستئناف
عن الأسباب التي يخطئ بها الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف لم تردّ على شيء مما
تكلم فيه بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، ففي هذا من الإبهام ما يجعل النقض
غير مقبول شكلاً(1).
(1) راجع في هذا الصدد كتاب النقض في المواد المدنية والتجارية ص 590 و592، وحكم محكمة النقض بتاريخ 17 مايو سنة 1934 في الطعن رقم 87 سنة 3 القضائية المنشور بمجموعة القواعد القانونية في المواد المدنية جزء أوّل.
