الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2602 لسنة 50 ق – جلسة 02 /04 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 321

جلسة 2 من أبريل 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد.


الطعن رقم 2602 لسنة 50 القضائية

1 – اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه، تسبيب معيب".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى.
حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة افصاحها عن العلة. خضوعها فى ذلك لرقابة النقض.
كون المتهم قد سبق الحكم عليه فى جرائم أحراز جواهر مخدرة. لا تمنع عقلا ومنطقا من القائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجلى الشرطة، قادمين نحوه.
من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها، الا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب أن تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى الاثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتب عليه ذلك أن كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه فى جرائم احراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلا ومنطقا من القائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجال الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدر آخر بملابسه ولا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ الى ما خلص اليه الحكم من اطراحه لاقوال الشاهدين بمقوله انهما يبغيان خلق حالة تلبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أطرح أقوال شاهدى الاثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها – مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ساق تبريرا لاطراح أقوال شاهدى الاثبات والقضاء ببراءة المطعون ضده قوله: ومن حيث أن المحكمة لا تطمئن الى رواية شاهدى الاثبات فيما ذكراه حول واقعة الضبط وواقعة اقرار المتهم لهما فور ضبطه باحرازه للمواد المضبوطة ودلك لعدة أسباب من بينها أن المتهم وقد ثبت من الأوراق سابقة الحكم عليه فى قضايا مخدرات يكون عادة على درجة كبيرة من الحرص بحيث لا يقدم على القاء المخدر بطريقة تلفت نظر الشاهدين اليه وذلك مع علمه باحرازه لقطعة أخرى من المخدر فى ملابسه ومن ثم لا ترتاح المحكمة الى تصوير هذين الشاهدين للواقعة ذلك التصوير الذى قصد به خلق حالة من حالات التلبس على خلاف الواقع. ومن حيث أنه لكل ما تقدم فان المحكمة تطرح أقوال الشاهدين جانبا ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من أى دليل على صحة الاتهام المسند الى المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته عملا بحكم المادة 304/ 1 أ. ج.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها، الا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى الاثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتب عليه ذلك أن كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه فى جرائم احراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلا ومنطقا من القائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجال الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدر آخر بملابسه ولا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ الى ما خلص اليه الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بمقولة أنهما يبغيان خلق حالة تلبس، ومن ثم فأنه يكون انطوى على فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات