الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1 لسنة 31 ق “هيئة عامة” – جلسة 14 /02 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ1

جلسة 14 من فبراير سنة 1961

المؤلفة من السيد مصطفى فاضل رئيس محكمة النقض رئيسا، وبحضور السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، والسادة: مصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، والدكتور عثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.


الطعن رقم 1 لسنة 31 القضائية "هيئة عامة"

(أ – ج). دعوى مدنية.
شرط اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض المدعى به أمامها:
توافر رابطة السببية المباشرة بين الجريمة وبين الضرر. علة ذلك.
المدعى عليه فى الدعوى المدنية: من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار إليه بنص المادة 142 عقوبات سورى؟
هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بنص المادتين 174 و 175 من القانون المدنى السورى. شركة التأمين لا يصدق عليها هذا الوصف. التزامها مترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التى وقعت من المتهم. لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجزائية.
ما الذى عناه الشارع بالحق المباشر الوارد بنص المادة 137 من قانون السير السورى؟
أن يكون للمضرور حق مقاضاة التأمين بالمبلغ المؤمن به مباشرة أمام المحكمة المختصة – وهى المحكمة المدنية. ذلك لا يمس القاعدة المقررة بنص المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
1 – [(1)] إن القانون إذ أجاز بالمادتين 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 142 من قانون العقوبات السوري – للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية – إما عن طريق الدعوى العمومية التى تقيمها النيابة العامة على المتهم، أو بالتجائه مباشرة إلى المحاكم المذكورة مطالبا بالتعويض عن طريق تحريك الدعوى الجزائية، فإن هذه الإجازة إنما هى استثناء من أصلين مقررين – أولهما أن المطالبة بالحقوق المدنية محلها المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجزائية هو من شأن النيابة العامة – وهذا الاستثناء مبناه الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما، ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجزائية وأن يكون موضوعها طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية.
2 – [(2)] المادة 142 من قانون العقوبات السورى إنما قصدت بالمسئولين مدنيا – الأشخاص المسئولين قانونا عن عمل غيرهم – وهم الذين تناولتهم المادتين 174 و 175 من القانون المدنى السورى وأساس مسئوليتهم ما افترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم أو تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم أو لمن هم تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق، وليست شركة التأمين من بين هؤلاء – ذلك بأن أساس مسئوليتها هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين – فكل نزاع يقوم حول ذلك يتعلق بالمسئولية العقدية ومحله المحاكم المدنية.
3 – [(3)] المراد بنص المادة 137 من قانون السير الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1953 أن يكون للمضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالمبلغ المؤمن به مباشرة أمام المحكمة المختصة – وهى المحكمة المدنية – دون اللجوء إلى استعمال حق مدينه فى الرجوع عليها – وهو أمر لا يمس القاعدة المقررة بالمادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية – وهى قاعدة قد وردت على سبيل الاستثناء فيتعين عدم التوسع فيها وقصرها على الحالة التى يتوافر بها الشرط الذى قصد به المشرع أن يجعل الالتجاء إلى المحاكم الجزائية منوطا بتوافره – وهو قيام السببية المباشرة بين الجريمة وبين الضرر، فمتى كان التعويض المطلوب يستند إلى عقد التأمين كان لا محل للقول باختصاص المحاكم الجزائية بنظره، ومتى تقرر ذلك، وكانت الدعوى المدنية قد اختصمت بها الشركة الطاعنة على أساس عقد التأمين وقضت المحكمة الجزائية باختصاصها بنظرها وفصلت فيها على مبدأ جرى به قضاء الدائرة الجزائية لمحكمة النقض بالإقليم الشمالى، فان الهيئة العامة ترى العدول عنه والفصل فى الدعوى وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض، والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية قبلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بجرم مخالفة قواعد السير وإيذاء الغير مما أدى إلى إصابة بعض الركاب بجروح مختلفة. وطلبت عقابهم بالمواد 12 و 13 و 16 و 129 و 137 من قانون السير الصادر سنة 1953 والمادتين 244 و 551 من قانون العقوبات السورى. وأمام محكمة قاضى صلح البنك تقرر إدخال مالكى السيارات مسئولين بالمال – مدعى عليهم – كما تقرر إدخال كل من شركة التأمين العربية المحدودة بصفتها، وهى الشركة المؤمن لديها السيارة رقم 3298 وشركة الضمان السورية، وهى الشركة المؤمن لديها السيارتين 12294 و 3109. وقد دفعت شركة الضمان السورية، بأنه لا يجوز إدخال شركة التأمين أمام القضاء الجزائى. والمحكمة المذكورة قضت 1 – بحبس كل من المدعى عليهم شهرين.
2 – وللأسباب المخففة التقديرية المبحوث عنها تقرر تنزيل الحبس إلى خمسة وعشرين يوما بالنسبة للمدعى عليها الثانى والثالث وتنزيلها إلى عشرة أيام إلى المدعى عليه الأول 3 – تحسب مدة التوقيف لكل من الموقوفين الثالث من تاريخ 23/ 4 إلى 17/ 5/ 1956 والأول من تاريخ 23/ 4 إلى 28/ 4/ 1956 والثانى من تاريخ 13/ 6 إلى 20/ 6/ 1956 من أصل مدة الحكم. 4 – إلزام المدعى عليهم سائق السيارة 12294 ومالكها بالتكافل والتضامن مع شركة الضمان السورية وسائق السيارة رقم 3109 مع مالكيها بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين نفسها وسائق السيارة رقم 3298 مع مالكيها بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين العربية المحدودة بأن يؤدوا الأضرار المبحوث عنها البالغة ثلاثة عشر ألفا ومائة ليرة سورية منها 45% على عاتق مالكى السيارة 12294 وسائقها وشركة التأمين المختصة بالتكافل والتضامن ومثلها على عاتق مالكى السيارة 3109 وسائقها ومالكيها وشركة التأمين المختصة بالتكافل والتضامن أيضا و 10% على عاتق مالكى السيارة 3298 وسائقها وشركة التأمين المختصة بالتكافل والتضامن والمذكورة جميع أسماؤهم فى هذا القرار تدفع إلى المدعين الشخصيين وفقا لما هو مبين ذيلا على أن يجرى التقاضى بما حكم لكل من مالكى السيارتين 3109 و 12294 والسائق.
ليرة سورية
1000 فقط ألف ليرة سورية للمدعى الشخصى أحمد زكور
3000 فقط ثلاثة آلاف ليرة سورية للمدعى الشخصى واهكين ورنار برميان
900 فقط تسعمائة ليرة سورية للمدعى الشخصى ديكران حاجى شركسيان
1600 فقط ألف وستمائة ليرة سورية للمدعى الشخصى عبد السلام الكاملى
400 فقط أربعمائة ليرة سورية للمدعية الشخصية بولندى خورى
3700 فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة ليرة سورية للمدعى الشخصى محمد محمود السراج
2500 فقط ألفين وخمسمائة ليرة سورية للمدعيين الشخصيين محمد حسن سليم التركمانى وصلاح الدين شمس باشا 5 – عدم البحث بأضرار الجريح كما كديدى لعدم مطالبته بها 6 – تثبيت الحجوز الواقعة على السيارات 3298 و 3109 و 12294 حتى تسديد المبالغ المحكوم بها مع الرسوم والمصاريف 7 – تضمين المدعى عليهم بالتكافل الرسم سبع ليرات سورية ونصف بالتساوى بينهم.
8 – تضمين المدعى عليهم جميعا مبلغ الرسوم المدنية البالغة ثلاثمائة وتسعون ليرة سورية والمصاريف البالغة ستة وثمانين ليرة سورية وعشرين قرشا سوريا المصروفة من نفقات الجرائم العامة لقاء تعويض القاضى والمساعدة وأجرة السيارة وأجور الخبراء. قرارا وجاهيا بحق المتهمين وشركة التأمين العربية المحدودة وشركة الضمان السورية وغيابيا الوجوهية بحق محمد محمود السراج وبولندى خورى وعبد السلام الكاملى واها كين برميان وحسين أمانو ووصال اللحام وعزوز شفيق الحلبى ومحمد حسن سليم التركمانى وصلاح الدين شمس باشا قابلا للاستئناف. وقدرت المحكمة فى أسباب حكمها على الدفع الذى أثارته شركة الضمان السورية قائلة بأن إجراء التأمين على السيارات العامة من المستوجبات القانونية وأنه ثابت قبل الشركة بإقرارها الخطى. استأنفت شركة الضمان السورية هذا الحكم كما استأنفه المتهمون وقضى من محكمة استئناف الجزاء بدمشق وجاهيا قابلا للتمييز بالأكثرية ما يلى: 1 – فسخ القرار المستأنف من جهة العقوبة عن المستأنفين المحكومين للعفو رقم 3 2 – تصديق القرار المستأنف من جهة تقدير الأضرار البالغة 13100 ليرة سورية كل حسب ضرره المقدر 3 – إلزام المدعى عليهم……… و……… وشركة الضمان بأن يؤدوا 60% من كامل الأضرار متضامنين 4 – إلزام المدعى عليهم……… و……… و……… وشركة الضمان السورية بأن يؤدوا متضامنين 40% من كامل الاضرار على أن يجرى التقاص بما حكم لكل من مالكى السيارتين 3109 و 12294 والسائق……… وعلى أن تدفع للمدعين الشخصيين كما هو مبين أدناه:

 
ليرة سورية الاسم
1000 ألف ليرة سورية أحمد ذكور
3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية واهكين
900 تسعمائة ليرة سورية ديكران
1600 ألف وستمائة ليرة سورية عبد السلام الكاملى
400 أربعمائة ليرة سورية بولندى خورى
3700 ثلاثة آلاف وسبعمائة ليرة سورية محمد محمد السراج
2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية

_____

محمد حسن التركمانى وصلاح الدين شمس باشا
13100 ثلاثة عشر ألفا ومائة ليرة سورية المجموع

5- رد الدعوي على سائق ومالكي السيارة 3298. 6 – تثبيت الحجز على السيارتين 12294، 3109 حتى تسديد المبالغ المحكوم بها مع الرسوم ورفعه عن السيارة 3298. 7 – إعادة التأمين إلى المستأنفين. فطعن الوكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة الضمان السورية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على المحكوم فيه أنه خالف قواعد الاختصاص إذ قضى بالتعويض قبلها بوصفها مؤمنا لديها من مالكى السيارتين المحكوم عليهم بالتعويض مع أنه لا يصح قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية إلا قبل المتهمين بمقارفة الجريمة الناشئ عنها الضرر والمسئولين عنهم مدنيا. وهذا النعى صحيح ذلك بأن القانون إذ أجاز بالمادتين 4 من أصل المحاكمات الجزائية و 142 من قانون العقوبات السورى للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية إما عن طريق الدعوى العمومية التى تقيمها النيابة العامة على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحاكم المذكورة مطالبا بالتعويض عن طريق تحريك الدعوى الجزائية، فان هذه الإجازة إنما هى استثناء من أصلين مقررين – أولهما أن المطالبة بالحقوق المدنية محلها المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجزائية هو من شأن النيابة العامة، وهذا الإستثناء مبناه الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما، ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، وأن يكون موضوعها طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية. ومتى تقرر أن ممارسة هذا الحق مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون فى الحدود التى رسمها القانون، لما كان ذلك وكانت المادة 142 من قانون العقوبات السورى إذ نصت على أنه يدعى المسئولون مدنيا إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة – إنما قصدت بالمسئولين مدنيا الأشخاص المسئولين قانونا عن عمل غيرهم، وهم الذى تناولتهم المادتان 174 و 175 من القانون المدنى السورى، وأساس مسئوليتهم ما افترضه القانون فى حقهم من ضمان سواء اختيارهم لتابعيهم أو تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم أو لمن هم تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق، وليست شركة التأمين الطاعنة من بين هؤلاء – ذلك بأن أساس مسئوليتها هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين، فكل نزاع يقوم حول ذلك يتعلق بالمسئولية العقدية، ومحله المحاكم المدنية – ولا يرد على ذلك بأن المادة 137 من قانون السير الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1953 قد نصت على أن للمضرور على شركة التأمين حقا مباشرا، لأن المراد بهذا النص أن يكون للمضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالمبلغ المؤمن به مباشرة أمام المحكمة المختصة – وهى المحكمة المدنية دون اللجوء إلى استعمال حق مدينه فى الرجوع عليها، وهو أمر لا يمس القاعدة المقررة بالمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أنه يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصى بالتعويض عن الضرر الناتج من الجرائم – فهى قاعدة قد وردت كما سبق القول على سبيل الاستثناء فيتعين عدم التوسع عليها وقصرها على الحالة التى يتوافر بها الشرط الذى قصد به المشرع أن يجعل الالتجاء إلى المحاكم الجزائية منوطا بتوافره – وهو قيام السببية المباشرة بين الجريمة وبين الضرر – فمتى كان التعويض المطلوب يستند إلى عقد التأمين كان لا محل للقول باختصاص المحاكم الجزائية بنظره. لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى المدنية قد اختصمت بها شركة الضمان السورى على أساس عقد التأمين وقضت المحكمة الجزائية باختصاصها بنظرها وفصلت فيها على مبدأ جرى به قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بالإقليم الشمالى، فإن الهيئة العامة ترى بالأغلبية المنصوص عنها فى المادة 4 من القانون رقم 56 سنة 1959 العدول عنه للأسباب المتقدمة والفصل فى الدعوى وفقا للمادة المذكورة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام شركة الضمان السورية الطاعنة بالتعويض والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية قبلها.


[(1)] مبدأ استقر عليه قضاء المحكمة العليا بالإقليم الجنوبى – راجع على سبيل المثال الأحكام الصادرة فى الطعن 1448/ 23 ق – (جلسة 25/ 5/ 1954) قاعدة 235 – مج الأحكام – السنة الخامسة صفحة 703 و 1104/ 25 ق – (جلسة 16/ 1/ 1956) – قاعدة 19 – مج الأحكام – السنة السابعة – صفحة 49 و 809/ 26 ق – (جلسة 25/ 12/ 1956) – قاعدة 359 – مج الأحكام – السنة السابعة – صفحة 1305 و 29/ 27 ق – (جلسة 26/ 3/ 1957) قاعدة 83 – السنة الثامنة – صفحة 289 و 219/ 29 ق – (جلسة 31/ 3/ 1959) القاعدة 88 – السنة العاشرة صفحة 398. والمادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقابل المادة 251/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
[(2)] راجع على سبيل المثال الحكم فى الطعن 646/ 19 ق – (جلسة 13/ 6/ 1949) – الفهرس الخمس والعشرينى ج 2 – بند 20 – صفحة 603، والطعن 1972/ 30 ق – (جلسة 21/ 2/ 1961). والمادة 142 من قانون العقوبات السورى تقابل المادة 253/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى – ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة لم تأت بجديد. والمادة 174 و 175 من القانون المدنى السورى تقابل المادة 173 و 174 من القانون المدنى المصرى.
[(3)] المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن "التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات" فى الإقليم الجنوبى – تقابل المادة 137 من قانون السير السورى.
ملحوظة: بالنسبة للمبدأ السابق الذى جرى به قضاء الدائرى الجزائية لمحكمة النقض بالإقليم الشمالى – راجع القرار رقم 18 جنح بتاريخ 21/ 1/ 1957 – مجلة القانون – السنة الثامنة – صفحة 350 و 230 جنح بتاريخ 10/ 4/ 1960 – المجلة المذكورة – السنة الحادية عشرة – صفحة 327.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات