الطعن رقم 69 سنة 8 ق – جلسة 12 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 467
جلسة 12 يناير سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 69 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. حكم مطعون فيه. غيابي بالنسبة للخصم المحكوم ضدّه.
حضوري بالنسبة لباقي الخصوم برفض الدعوى قبلهم. الطعن فيه بطريق النقض. يجب وقفه حتى
يصبح الحكم انتهائياً بالنسبة للخصم المحكوم عليه للطاعن.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة لأحد الخصوم بإلزامه بجميع طلبات
الطاعن، وحضورياً بالنسبة لباقيهم برفض الدعوى قبلهم، فالطعن في هذا الحكم ضد هؤلاء
الباقين يجب وقفه حتى يصبح الحكم انتهائياً بالنسبة للخصم المحكوم عليه للطاعن.
