الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 سنة 8 ق – جلسة 29 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 451

جلسة 29 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 55 سنة 8 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. وجه الطعن. عدم المصلحة منه. لا يقبل. مثال. شركة تأجير. حكم تمهيدي. العدول عن تنفيذه.
(ب) إجارة. الادعاء بحصول اشتراك في تأجير ووقوع خسارة فيه. إنكار المدّعى عليه قيام الاشتراك. إحالة القضية إلى التحقيق. عجز المدّعي عن إثبات وقوع الخسارة. الحكم برفض الدعوى. الطعن فيه بمخالفته لقواعد الإثبات. غير مقبول.
(جـ) إجارة. ادعاء الخسارة فيها. تقدير الأدلة على ذلك. موضوعي.
1 – إذا بني الطعن على أن محكمة الاستئناف قد عدلت عن تنفيذ شطر من الحكم التمهيدي الصادر منها باستجواب المستأنف عليه عن مستند قدّمه خصمه للتدليل به على قيام شركة بينهما في إيجار أطيان متعللة في ذلك بمرضه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستجواب لم يتم لمرض المطلوب مناقشته وعدم إدراكه، وأن الطرفين اتفقا على إحالة القضية إلى المحكمة للحكم في موضوعها بحالتها، ثم حكم فيها بإثبات قيام الشركة، فإن هذا الطعن لا يقبل لأنه، فضلاً عن أنه غير صحيح، لا مصلحة من ورائه للطاعن، إذ أن التنفيذ الذي يشكو عدم إجرائه لم يكن ليفيده بأكثر مما أفاد من الحكم المطعون فيه الذي أثبت قيام الشركة.
2 – إذا ادعى شخص أن آخر شاركه في استئجار أطيان، وأن الإجارة انتهت بالخسارة، فأنكر المدعى عليه الاشتراك معه، ولم يجب عن الخسارة بشيء، فأحالت المحكمة القضية إلى التحقيق لإثبات قيام الاشتراك وحصول الخسارة، ثم مع ثبوت الاشتراك رفضت الدعوى لعجز المدعي عن إثبات الخسارة فيها، فهذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بدعوى مخالفة المحكمة فيه لقواعد الإثبات إذ اعتبرت المدعي مع تسليم خصمه بالخسارة مكلفاً بإثباتها. وذلك لأن إنكار الخصم قيام الشركة المدعاة ينطوي فيه عدم تسليمه بالخسارة.
3 – إذا قضت المحكمة بعد تقديرها للأدلة التي قدّمها مدعي الخسارة في الإجارة المشتركة بينه هو والمدعى عليه بأن الخسارة غير ثابتة وأثبتت في حكمها ما اعتمدت عليه في تكوين رأيها فإن ذلك مما يدخل في فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات