الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 44 سنة 8 ق – جلسة 22 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 450

جلسة 22 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 44 سنة 8 القضائية

نقض وإبرام. عدم استيفاء عناصر الدعوى. المستند الذي يكشف عن حقيقة النزاع. عدم تقديمه إلى محكمة الموضوع. نقض الحكم مع إعادة القضية.
إذا كانت محكمة الموضوع لم تستوفِ في حكمها كل عناصر الدعوى، وكان المستند الذي من شأنه أن يكشف عن حقيقة النزاع لم يقدّم إلا إلى محكمة النقض، فإن هذه المحكمة مع نقضها للحكم لعجزها عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى تعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات