الطعن رقم 47 سنة 8 ق – جلسة 15 /12 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 444
جلسة 15 ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 47 سنة 8 القضائية
عقد. تكييفه. مناطه. مثال. النزاع على تكييف عقد هل هو وصية أو
بيع منجز. عدم وجود نص هذا العقد أمام محكمة النقض. نقض الحكم.
إن تكييف العقود ينبغي أن يراعى فيه مجموع الوثائق الصادرة من ذوي الشأن فيها والتي
تقدّم في الدعوى. فإذا كان النزاع أمام محكمة النقض بين الطرفين في الخصومة يدور حول
تكييف التصرف الصادر من المورّث هل هو وصية، كما ذهب إليه الحكم الابتدائي، أو بيع
منجز، كما ذهب إليه الحكم الاستئنافي، ولم تكن عقود هذا التصرف مثبتة نصوصها في الحكمين
فإنه يتعين – لكي تستطيع محكمة النقض تعرّف التكييف الصحيح – أن تكون أمامها العقود
والأوراق الأخرى التي تكون قد صدرت من المورّث ولها مساس بهذا التصرف وإلا وجب نقض
الحكم وإعادة الدعوى.
