الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 43 سنة 8 ق – جلسة 15 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 443

جلسة 15 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 43 سنة 8 القضائية

إجارة. طرح أعيان في المزاد للتأجير. مجرّد رسوّها على شخص. دفعه جزءاً من التأمين. أخذه إيصالاً من المالك بهذا الذي دفع. حق المالك في قبول أو رفض أي عطاء. عدم إسقاط ذلك الحق في الإيصال الذي دفعه. لا ينعقد الإيجار. قبول المالك عطاء آخر قبل إقفال المزاد وبعد انصراف صاحب العطاء الأوّل. من حقه. (المادة 363 مدني)
إذا عرضت في المزاد أرض لتأجيرها على مقتضى شروط واردة بقائمة المزاد تتضمن أن لصاحب الأرض الخيار بلا قيد في قبول أو رفض أي عطاء فإن تقديم العطاء، ومجرّد قبول المالك لجزء من التأمين النقدي، وتحريره إيصالاً عنه لم ينص فيه إلا على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع باقي التأمين في أجل حدّده بكتابة منه على القائمة ولم يشر فيه بشيء إلى حقوق صاحب الأرض الواردة في قائمة المزاد، بل بالعكس أشر على القائمة في يوم حصول المزاد الذي حرر فيه الإيصال بأن المالك لا يزال محتفظاً بحقه في قبول أو رفض العطاء – كل ذلك لا يفيد تمام عقد الإيجار بين الطرفين، ولا يمنع المالك من أن يستعمل حقه في قبول العطاء أو عدم قبوله في أي وقت شاء حتى بعد انصراف صاحبه. فإذا هو فعل ذلك في نفس اليوم فقبل عطاء آخر بأجرة أكثر وحرر بالفعل عقد الإيجار بعد أن دوّن هذا العطاء الآخر في القائمة قبل إقفال المزاد كان هذا هو العقد التام اللازم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات