الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 40 سنة 8 ق – جلسة 15 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 442

جلسة 15 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 40 سنة 8 القضائية

بيع. استحالة تنفيذه. انفساخ العقد حتماً. تقصير البائع. تقصير المشتري. المسئولية عن النتائج المترتبة على الفسخ. مثال. (المادتان 177 و178 مدني)
ينفسخ حتماً عقد البيع باستحالة تنفيذه. يستوي في ذلك أن تكون الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع. ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين على الآخر. فإذا كان المشتري قد أنذر البائع له وكلفه الحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع فلم يحضر، ثم رفع عليه دعوى لإثبات التعاقد بينهما ليقوم الحكم فيها مقام عقد رسمي قابل للتسجيل، وبسبب مطل المدّعى عليه وتسويفه لم يحكم نهائياً للمدّعي إلا بعد نزع ملكية المبيع جبراً ورسوّ مزاده بالفعل على الدائن المرتهن، فإن هذا يكفي لإثبات أن استحالة تنفيذ عقد البيع وعدم إمكان الوفاء جاء بعد تكليف المشتري للبائع رسمياً بالوفاء بالتزامه مما ينفسخ به البيع حتماً من تاريخ نزع الملكية، ويجعل البائع مسئولاً عن النتائج التي ترتبت على هذا الفسخ من رد الثمن مع التضمينات. فإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة برفض طلب المدّعي التضمينات واسترداد ثمن المبيع استناداً إلى قيام الحكم الصادر بصحة التعاقد مع سقوط هذا الحكم لخروج المبيع جبراً من ملك البائع كان حكمها خاطئاً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات