الطعن رقم 3 سنة 8 ق – جلسة 15 /12 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 434
جلسة 15 ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 3 سنة 8 القضائية(1)
نقض وإبرام:
( أ ) قائمة تقدير المصاريف. المعارضة فيها أمام محكمة النقض. كيفية السير فيها. تحضيرها.
(ب) المذكرات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون النقض. الرسم المستحقة عليها. مناط
استحقاقها. (المواد 118 مرافعات و22 و28 و42 من قانون محكمة النقض)
1 – إنه ولو أن المادة 118 الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات تحت عنوان "الأحكام"
توجب نظر المعارضة في تقدير المصاريف أمام المحكمة بأودة المشورة بناءً على طلب أحد
الأخصام حضور الآخر في ميعاد أربع وعشرين ساعة، إلا أنه وفقاً للمادة 28 من قانون محكمة
النقض، لا تنطبق قواعد قانون المرافعات الخاصة بالأحكام في القضايا المرفوعة إلى محكمة
النقض إلا بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع نصوص قانون محكمة النقض. والمفهوم من
هذا، مضافاً إليه عدم إيراد المادة 28 المذكورة لشيء مما عرض له النص في القانون الفرنسي
من الأحكام الكثيرة الخاصة بكيفية تقديم المسائل الفرعية التي تعرض أمام محكمة النقض
من قطع المرافعة ووصلها ودعوى التزوير الفرعية وغير ذلك، أن الشارع المصري أراد أن
يتبع في هذه المسائل ما رسمه لرفع الطعن من التقرير به في كل مسألة بقلم الكتاب، وتبليغ
ذلك للخصوم كلما اقتضى الحال، وتحقيقها بينهم في المذكرات الكتابية ما أمكن ذلك. لهذا
وجب أن يكون تحضير المعارضة أمام محكمة النقض في تقدير قائمة الرسوم بنفس الطريقة المرسومة
للطعن ذاته من حيث التقرير بها في قلم الكتاب وإعلانها وتبادل المذكرات بشأنها وإرسالها
إلى النيابة لتقديم مذكرتها فيها مع مراعاة المواعيد، ثم بعد ذلك يستصدر أمر من رئيس
المحكمة بتحديد يوم لنظرها أمام أودة المشورة. وإذا كان المعارض قد قرر بالمعارضة في
قلم الكتاب ثم أمسك عن إعلانها وعن تقديم مذكرة فيها كان للمعارض ضدّه (قلم الكتاب)
– إذا أراد الفصل في المعارضة – أن يفتتح هو تحضيرها بإيداع صورة من تقرير المعارضة
ومذكرة بدفاعه فيها والحصول فيها على مذكرة النيابة.
2 – إذا كان الخصم قد استعمل حقه في إيداع نسختي المذكرة المشار إليهما في المادة 22
من قانون محكمة النقض فإن الرسم الذي يستحق قبله لقلم الكتاب بمقتضى المادة 42 من القانون
المذكور يكون عن هاتين النسختين وعن النسخ الأخرى الواجب عليه قانوناً إيداعها بقدر
عدد الخصوم – لا وكلائهم – سواء أودعت هذه النسخ أم لم تودع.
الوقائع
تتضمن وقائع هذه المادة أنه في 17 من نوفمبر سنة 1937 قرر الأستاذ
راغب إسكندر بك المحامي بصفته وكيلاً عن نجيب إلياس أفندي بالطعن بطريق النقض والإبرام
في الحكم الصادر من محكمة استئناف مصر الأهلية بتاريخ 18 من مارس سنة 1936، وأن خصومه
في الطعن هم الست مختارة عبد المسيح وإلياس جرجس إلياس وزكي وحليم ومنير والسيدات هيلانة
وسوسانة وفيكتوريا وحنونة ولطيفة ورثة المرحوم جرجس إلياس، وأنه بعد التقرير بهذا الطعن
تسلم الوكيل المذكور صورة منه فأعلنها إلى المدّعى عليهم العشرة المذكورين، لكنه عند
إيداعه أوراقه المنصوص عنها في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض لم يودع من مذكرته
الشارحة لأسباب الطعن إلا أربع صور، فطالبه قلم الكتاب بالثماني الصور الباقية فامتنع
عن تقديمها وأجاب على محضر الإيداع المؤرخ في 7 من ديسمبر سنة 1937 بالآتي: "أودع مع
الأصل والصورة من المذكرة والحوافظ صورتين أخريين: إحداهما لإلياس جرجس عن نفسه وبصفته
وكيلاً شرعياً عن باقي الورثة ما عدا زكي جرجس أفندي، والأخرى لزكي أفندي المذكور…".
وكذلك عند إيداعه مذكرته بالرد لم يودع إلا ثلاث صور فقط: اثنتين للقضية والثالثة لوكيل
المدّعى عليهم العشرة، فطالبه قلم الكتاب بالتسع الصور الباقية فامتنع وأجاب على محضر
الإيداع المؤرخ في 6 من شهر يناير سنة 1938 بأنه يودع صورة واحدة للأستاذ كامل صدقي
بك باعتباره وكيلاً عن جميع المدّعى عليهم في الطعن.
ولما حكمت محكمة النقض برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف سوى قلم الكتاب الرسوم وأدخل
فيها الرسوم المستحقة على صور المذكرات التي لم يودعها الطاعن، فظهر له أنه بعد خصم
الأمانة المودعة وخصم ما سبق دفعه من الرسوم يكون مستحقاً له على الطاعن 18 جنيهاً
و800 مليم، فطولب الطاعن بأداء هذا المبلغ ولما لم يدفعه استصدر قلم الكتاب قائمة بها
وأعلنها إليه في 4 من شهر يوليه سنة 1938.
وفي يوم 5 من شهر يوليه سنة 1938 حضر الأستاذ راغب بك وكيل الطاعن وقرّر بالمعارضة
في هذه القائمة بالنسبة لمبلغ 17 جنيهاً و400 مليم وهو قيمة الرسوم المستحقة على الصور
التي لم يودعها من مذكرتيه الأولى والثانية. أما الباقي وقدره جنيه و400 مليم فقد سدّده.
وبعد أن ذكر المعارض الأسباب التي بنى عليها المعارضة اختتم تقريره بأنه تطبيقاً للمادة
118 من قانون المرافعات ينبغي عرض هذه المعارضة مباشرة على أودة المشورة بدون حاجة
إلى اتخاذ إجراءات أخرى.
لكن قلم الكتاب، وقد فهم عن قضاء هذه المحكمة أنه ينبغي تحضير المعارضة في قائمة الرسوم
تحضير الطعون، قد افتتح باب هذا التحضير بإيداعه مذكرة برأيه في هذه المعارضة طلب فيها
التقرير برفضها وتأييد القائمة. وذلك في 30 من يوليه سنة 1938.
وفي 11 من أغسطس سنة 1938 قدّم وكيل المعارض حافظة بمستندين ذكر في ذيلها رداً موجزاً
على مذكرة قلم الكتاب، فلفت نظره قلم الكتاب إلى أنه لم يستعمل حقه في إيداع مذكرة
منه وأنه لذلك لا حق له في تقديم أوراق ولا مستندات الآن، فأصر وكيل المعارض على إيداع
الحافظة تحت مسئوليته متمسكاً بنظريته التي ذكرها بتقرير المعارضة.
ثم قدّم قلم الكتاب ملف هذه المعارضة إلى النيابة فأضافت إليه مذكرة تاريخها 7 من نوفمبر
سنة 1938 طلبت بها الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم المعارض
فيها وإلزام قلم الكتاب بالمصاريف.
وبجلسة الخميس أوّل ديسمبر سنة 1938 المحدّدة لنظر هذه المعارضة حضر حضرة الأستاذ راغب
إسكندر بك المحامي عن المعارض. وحضر عن قلم الكتاب حضرة محمود أحمد عمر أفندي باشكاتب
المحكمة. وقد طلب حضرة الأستاذ راغب بك الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
قائمة الرسوم المعارض فيها وإلزام قلم الكتاب بالمصاريف، وأسس طلبه هذا في المرافعة
على أن التعديل الذي أدخل على المادة 22 من قانون محكمة النقض هي والمادة 42 منه قد
صدر على ضوء رأي لوزير الحقانية أثبته في كتابه للجنة الحقانية بمجلس الشيوخ يوجب فيه
أخذ رسم على نسختي المذكرة فقط خلافاً لما هو جارٍ عليه العمل بالمحكمة، وأن الغرض
من هذا التعديل إنما كان هو التيسير على الخصوم ليستطيعوا الانتفاع بمزايا محكمة النقض.
أما العمل برأي قلم الكتاب فلا يحقق هذا الغرض.
وبعد مناقشة جرت بينه وبين المحكمة مفصلة في محضر الجلسة ترافع حضرة محمود أحمد عمر
أفندي عن قلم الكتاب فشرح وجهة نظر القلم في الموضوع، وأسسها على الأصول الآتية: (أوّلاً)
أن عدد الصور التي تودع يجب أن يكون بقدر عدد الخصوم في الطعن لا بقدر عدد وكلائهم،
وأنه ما دام هذا الإيداع مأموراً به قانوناً فلا بد من تقاضي رسم عنه ولو لم تقدّم
نسخ المذكرات. وما يستند إليه حضرة الأستاذ المعارض هو والنيابة في مذكرتها مما جاء
بكتاب وزير الحقانية السابق ذكره لا يسند حضرة المعارض في رأيه، فإن اقتراح الوزير
كان يتناول شطرين: أحدهما حذف الفقرة الأخيرة من المادة 42 والثاني أن يقتصر في تحصيل
الرسم على أصول المذكرات. وقد أخذ التعديل بالشطر الأوّل ولم يأخذ بالشطر الثاني. وعدم
أخذه بهذا الشطر أوكد في المعنى الذي يقول به قلم الكتاب وأنفى للمعنى الذي يقول به
المعارض تؤيده النيابة. (ثانياً) أن الشارع حين فرض هذا الرسم لم يدرِ في خلده أن يكون
له مقابل من عمل قلم الكتاب، بل هو فرضه على أنه تمغة واجب تحصيلها على المذكرات التي
تودع أو لا تودع ما دام باب الإيداع قد فتح. (ثالثاً) أن قلم الكتاب يستمدّ حقه في
هذا الرسم من نص القانون. ومناط الاستحقاق قانوناً هو الإيداع. ويتولد هذا الحق بمجرّد
إيداع نسختي المذكرة، سواء أكان الإيداع صحيحاً أم غير صحيح. ولا يتأثر هذا الحق بما
قد يلجأ إليه الخصوم من التحايل على الكيفية التي رسمها القانون للإيداع بالاجتراء
ببعض نسخ الصور دون بعض.
(رابعاً) وقلم الكتاب مستقل في اقتضاء حق الخزانة في الرسوم تمام الاستقلال عن الخصوم
لا يتأثر باتفاقاتهم الصريحة أو الضمنية، ولا باحتيالاتهم للإفلات من الرسم. وذلك لكيلا
يكون حظ الخزانة بين أيدي الخصوم يتصرفون فيه كما يشاءون.
ثم قامت النيابة فعدلت عن رأيها الأوّل وانضمت إلى قلم الكتاب في طلب رفض المعارضة
قائلة إن استناد النيابة في مذكرتها المقدّمة في الدعوى هي وحضرة الأستاذ المعارض في
مرافعته على خطاب وزير الحقانية لا يجديهما، لأنه ما دام المشرع في التعديل الذي أجراه
لم يأخذ بوجهة نظر الوزير فيما يتعلق بالرسم عن صور المذكرات فهذا يعتبر إقراراً من
الشارع بوجوب تحصيل رسوم عن هذه الصور. بل إن تحصيل رسوم عن الصور هو – على ما يظهر
– مراد الشارع في المادة 42؛ فإن هذه المادة حين تكلمت عن الرسم الذي يحصله قلم الكتاب
عن أوراق قلم الكتاب أو أوراق المحضرين ذكرت أن الرسم الثابت الذي يؤخذ يكون عن كل
ورقة أصلية أو صورة ورقة من تلك الأوراق أما حين عرضت للمذكرات فلم تتعرض لا لأصل ولا
لصورة.
وبعد تمام المرافعة أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر بالآتي:
المحكمة
من حيث إن قائمة الرسوم قد أعلنت للمعارض في 4 من يوليه سنة 1938
فعارض فيها في 5 من الشهر المذكور وطلب في تقرير معارضته عرضها مباشرة على أودة المشورة
عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات بغير اتباع ما أشارت إليه هذه المحكمة بقرارها
المؤرخ في أوّل فبراير سنة 1934 (الصادر في المعارضة في أمر التقدير الصادر في الطعن
المقيد بجدول المحكمة برقم 5 سنة أولى قضائية) من وجوب إعادة المعارضة المرفوعة لها
مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة وتحضيرها فيه تحضير الطعون بإيداع المستندات والمذكرات
في قلم الكتاب في المواعيد العادية.
وحيث إنه إذا كانت المادة 118 من قانون المرافعات توجب نظر المعارضة في تقدير المصاريف
بأودة المشورة بناءً على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد أربع وعشرين ساعة، فإن
المادة 28 من قانون إنشاء محكمة النقض قد نصت على أنه في القضايا المرفوعة إلى محكمة
النقض تنطبق أيضاً القواعد الخاصة بالأحكام (أي بالباب الرابع من قانون المرافعات الذي
عنوانه "في الأحكام") بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع نصوص هذا القانون. وقد فهم
من قولها "بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع نصوص هذا القانون"، ومن إغفال شارعنا
في المادة 28 المذكورة ما جاء بالقانون الفرنسي من الأحكام الكثيرة الخاصة بكيفية تقديم
المسائل الفرعية التي تعرض في قضايا النقض من وصل المرافعة وقطعها ودعوى التزوير الفرعية
وغير ذلك أنه أراد اتباع ما جرى عليه في رفع الطعن من تقرير كل مسألة من ذلك في قلم
الكتاب وتبليغها للخصوم إذا اقتضى الحال وتحقيقها بينهم في المذكرات الكتابية ما أمكن
الجري على ذلك. ولهذا أصدرت هذه المحكمة قرارها المتقدّم الذكر المؤرّخ في أوّل فبراير
سنة 1934
وحيث إن قلم الكتاب – بافتتاحه بنفسه تحضير هذه المعارضة بإيداعه صورة من تقرير المعارضة
ومذكرة بدفاعه فيها، وبضمه مذكرة النيابة إلى ملف هذه المعارضة، ثم باستصداره أمر رئيس
المحكمة بتحديد يوم نظرها أمام أودة المشورة – قد أحسن الفهم عن قانون محكمة النقض
وعما جرت عليه محكمة النقض في مثل هذه المعارضة فقدّمها للمحكمة التقديم الصحيح الواجب
قانوناً.
وحيث إن المعارضة – بذلك – تكون قد صدرت عن المعارض في الميعاد وقدّمت لمحكمة النقض
تقديماً صحيحاً فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن قلم الكتاب بنى استحقاقه للرسوم المبينة بالقائمة على أن الشارع إذ أوجب بالمادة
22 من قانون إنشاء محكمة النقض المعدّلة بالقانون الصادر في 10 من يوليه سنة 1933 "أن
يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض والإبرام
مع صور بقدر عدد الخصوم"، وإذ أوجب بالمادة 42 المعدّلة أيضاً بالقانون المذكور "أن
يؤخذ في المواد المدنية والتجارية رسم ثابت قدره عشرة قروش عن كل ورقة من المذكرات
التي تودع بقلم الكتاب"، فقد رتب حقين: حقاً قضائياً للخصم، وحقاً مالياً للخزانة.
فللخصم الحق في أن يطلب إلى المحكمة أن تطرح المذكرة التي لم يودع منها صور بقدر عدد
الخصوم بالنسبة لمن تودع لهم صور، وللخزانة الحق في أن تتقاضى ما يستحق لها من الرسوم
عن الصور الواجب إيداعها قانوناً. وكلا هذين الحقين مستقل عن الآخر ومخالف له في طبيعته.
فلا يترتب على إغفال الخصم ذي المصلحة حقه تعطيل حق الخزانة، بل سواء أأخذ الخصم ذو
المصلحة بحقه أم لم يأخذ فعلى قلم الكتاب، محافظة على مصلحة الخزانة، أن يأخذ بحقه
هو في تقاضي الرسوم المستحقة عن الصور التي لم تودع ما دام إيداعها مأموراً به قانوناً
ومتعلقاً به حق الخزانة في هذه الرسوم. وكل ذلك صواب تأخذ به محكمة النقض.
وحيث إنه لا يغض من هذا النظر ما زعمه المعارض من أنه لا عمل لقلم الكتاب في هذه الصور
حتى يتقاضى رسماً عنه لأن الرسوم في قضايا النقض هي رسوم مقرّرة أي أنها تستحق على
الورقة التي يجب إيداعها حتى لا يستطيع أحد من الخصوم أن يفرّ من تقديم الورقة بقصد
الإفلات من دفع الرسوم المقرّرة عليها، ومهمة قلم الكتاب أن يحرص على ألا يضيع على
الخزانة رسم مستحق.
وهذا النظر يؤكده نص المادتين 22 و42 القديمتين من قانون محكمة النقض ومقابلته بنص
المادتين الجديدتين. فقد كانت المادة 22 نصها "يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم
نسختان موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض…". وكانت المادة 42 نصها: "يؤخذ في
المواد المدنية والتجارية أمام محكمة النقض والإبرام رسم ثابت قدره 40 قرشاً عن كل
ورقة أصلية أو صورة من أوراق قلم المحضرين أو قلم الكتاب و20 قرشاً عن كل ورقة من المذكرات
المكتوبة". فلما رأت لجنة الحقانية بمجلس الشيوخ عند نظرها الاقتراح الذي كان اقترحه
حضرة الشيخ المحترم المرحوم الدكتور مرسي محمود وكان يرمى به إلى ضرورة التأشير على
المذكرات والمستندات حتى لا يكون الخصم ملزماً بالتردّد يومياً على قلم الكتاب ليرى
هل أودع خصمه شيئاً أم لا – لما رأت لجنة الحقانية أن المادة 22 المذكورة لم تستلزم
إيداع صور من المذكرات، وأن العمل جرى على إيداع الأصل فقط، اقترحت اللجنة النص في
هذه المادة على ضرورة إيداع صور من المذكرات بقدر عدد الخصوم فأصبح نص المادة الجديدة
"يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان… مع صور بقدر عدد الخصوم". وقد
استوجبت هذه الإضافة صياغة المادة 42 صياغة جديدة قيل فيها بعد تنقيص رسم أوراق المحضرين
وقلم الكتاب إلى ثلاثين قرشاً بدلاً من أربعين "إن الرسم المستحق عن كل ورقة من المذكرات
المكتوبة التي تودع بقلم الكتاب هو عشرة قروش فقط". وينتج من ذلك كله أن المعنى في
أخذ رسم مقرّر معين عن كل ورقة من المذكرات المكتوبة هو غير المعنى الذي لوحظ في أخذ
رسم مقرر معين عن كل ورقة من أوراق المحضرين أو قلم الكتاب. وذلك المعنى يجعل الرسم
المقرر على المذكرات أشبه بالضريبة غير المباشرة بخلاف الرسم المقرر على أوراق المحضرين
وقلم الكتاب فإنه رسم حقيقي. ولذلك صح لقلم الكتاب أن يأخذ الرسم المقرر عن النسختين
الأصليتين (من مذكرتي المعارض) مع أنه ليس له أي عمل فيهما، وصح له أن يأخذ الرسم المقرر
على ما أودعه المعارض من صور مذكرتيه مع أنه ليس لقلم الكتاب أي عمل فيها كذلك، وقد
سلم المعارض لقلم الكتاب في أحقيته لهذه الرسوم، فلا معنى بعد ذلك لمعارضته في الرسوم
الأخرى المستحقة عن الصور التي أوجب القانون عليه إيداعها ودفع رسومها ولم يودعها.
ولذلك يتعين رفض هذه المعارضة والقضاء بتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها.
(1) ما ورد في وقائع هذا الحكم من مرافعة قلم الكتاب وما ورد في أسبابه من مذكرة القلم كان كله استهداء بما ورد في كتاب النقض في المواد المدنية والتجارية لمؤلفيه الأستاذ حامد فهمي بك المستشار بالمحكمة والدكتور محمد حامد فهمي أستاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق بصفحة 619 التي جاء فيها "وما دام هذا التعديل (يعني التعديل الذي أدخل على المادة 22 بمقتضى قانون 10 يوليه سنة 1933 بشأن إيداع صور من المذكرات بقدر عدد الخصوم) قد روعي فيه صيانة حق الدفاع بجعل إيداع صور المذكرة في مثابة إعلانها للخصم فنحسب أنه ينبغي للمحكمة أن تطرح المذكرة التي لم يودع منها صور بقدر عدد الخصوم متى طلب ذلك ذو المصلحة، فإن لم يطلب وجب إلزام من عليه الإيداع بالرسوم المستحقة لقلم الكتاب عن الصور الناقصة".
