الطعن رقم 38 سنة 8 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 433
جلسة أوّل ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 38 سنة 8 القضائية
مزاد:
( أ ) حكم مرسي المزاد. الملكية المترتبة عليه. متى تزول؟
(ب) تنازل الراسي عليه المزاد الأوّل عن الحكم لتخالصه بدينه. متى يجوز؟ إذا لم يكن
على العين ديون مسجلة للغير. العين مرهونة لدائن آخر. البيع الصادر من الراسي عليه
المزاد للدائن الآخر. عدم قيامه بدفع ما تبقى عليه من الثمن للمدين. طلب أحد ورثة المدين
إعادة البيع على ذمته. تنازله عن حكم مرسي المزاد لتخالصه من الدين. لا أثر لهذا التنازل.
صحة البيع الصادر إلى الدائن الآخر. البيع الصادر منه إلى آخر. حكمه. (المادة 587 مرافعات)
1 – لا تزول الملكية عمن رسا عليه المزاد بمجرّد طلب إعادة البيع على ذمته وإنما تزول
بالحكم الذي يصدر بمرسي المزاد الثاني.
2 – الراسي عليه المزاد الأوّل ليس له أن يتنازل عن حكم مرسي المزاد لتخالصه بحقوقه
إلا إذا لم يكن على العين ديون مسجلة للغير. فإذا حكم بمرسي مزاد عقار المدين على دائن
له بثمن يزيد على مقدار دينه، وكان هذا العقار مرهوناً لدائن آخر فباع الراسي عليه
المزاد بعض هذا العقار إلى الدائن الآخر، وخصم دينه من الثمن وقبض الباقي، وبعد ذلك
طلب أحد ورثة المدين إلى قاضي البيوع إعادة البيع على ذمة من رسا عليه المزاد لعدم
قيامه بدفع باقي الثمن بعد استنزال دينه، وأمام قاضي البيوع تنازل الراسي عليه المزاد
عن حكم مرسي المزاد لتخالصه من دينه، ووافقه على ذلك طالب إعادة البيع فأثبت القاضي
التنازل، فهذا التنازل لا يزيل حكم مرسي المزاد، ولا يفسخ ملكية الراسي عليه المزاد،
وإذن يكون البيع الصادر إلى الدائن الآخر صحيحاً لازماً، وعلى الأخص إذا كان قد ثبت
حصول تواطؤ بين بعض الورثة والراسي عليه المزاد من ورقة أخذها الأخير عليهم لإخلاء
مسئوليته مما قد يجرّ إليه هذا التنازل.
