الطعن رقم 19 سنة 8 ق – جلسة 17 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 428
جلسة 17 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 19 سنة 8 القضائية
( أ ) تقادم. الورقة القاطعة للتقادم. ماذا يشترط فيها؟ دعوى من
المدين ببراءة ذمته. لا تقطع التقادم بالنسبة للدين.
(ب) مدين. رفعه دعوى ببراءة ذمته. لا يعتبر اعترافاً بالدين ينقطع به التقادم. (المادتان
82 و205 مدني)
1 – إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82 و205 من القانون المدني قد أوجب أن يتوافر
في الورقة التي تنقطع بها مدّة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد
استرداده في التقادم المملك أو المراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين. ولا تعتبر
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للمدّة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع.
وإذن فالدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته لا تنقطع بها مدة التقادم بالنسبة للدين(1).
2 – إن المدين إذا رفع دعوى براءة ذمته من الدين فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين
ينقطع به التقادم.
(1) يراجع حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 24 ديسمبر سنة 1931 في القضية رقم 33 سنة 1 القضائية الذي قرر هذه القاعدة ابتداء (الجزء الأوّل من هذه المجموعة صفحة 34).
