الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15 سنة 8 ق – جلسة 10 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 427

جلسة 10 نوفمبر سنة 1938

تحت رياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 15 سنة 8 القضائية

( أ ) تسجيل. صاحب اختصاص مسجل. الاحتجاج به. شرطه. حسن النية. (المادة 270 مدني)
(ب) ثبوت التاريخ. عقد غير مسجل عليه توقيع شاهد متوفى. المتمسك ضده بهذا العقد لم ينكر توقيع الشاهد المتوفى بل قرر أنه يجهله. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة التوقيع. (المادتان 229 مدني و261 مرافعات)
(جـ) بيع. وضع يد المشتري. أخذ المحكمة في ذلك بشهادة الشهود. ترجيحها على المستندات التي قدّمها الطاعن في عقد الشراء. سلطة المحكمة في ذلك.
1 – لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.
2 – لا حرج على المحكمة في أن تحيل الدعوى إلى التحقيق للاستدلال على ثبوت التاريخ لعقد بوفاة أحد شهوده قبل العمل بقانون التسجيل ما دام المتمسك به ضدّه لم ينكر توقيع هذا الشاهد المتوفى بل قرّر أنه يجهل ذلك.
3 – إن محكمة الموضوع – بما تملكه من السلطة في تقدير أدلة الدعوى – إذا أخذت بشهادة الشهود في ثبوت وضع يد المشتري ورجحتها على المستندات المقدّمة ممن يطعن في عقد الشراء فلا رقابة لمحكمة النقض عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات