الطعن رقم 1520 لسنة 40 ق – جلسة 03 /01 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 13
جلسة 3 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
الطعن رقم 1520 لسنة 40 القضائية
معارضة. "نظرها والحكم فيها". طعن "نطاق الطعن". نقض "الطعن بالنقض.
نطاقه". حكم "إصداره. توقيعه". "بطلانه". بطلان حكم.
الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابى المعارض فيه.
خلو الحكم الأخير من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته. بطلانه. وجوب القضاء فى الطعن
بالنقض والإحالة.
ورقة الحكم. هى الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذى صدر به. وبناء على الأسباب
التى أقيم عليها.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن
لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق
أن الحكم الصادر حضوريا اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19/ 10/ 1968 قد خلا
من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته، وكان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم
الذى أصدره يعد شرطا لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع، فإن الحكم يعتبر معدوما. وإذ كانت
ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأساب التى
أقيم عليه، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم، وكان الطعن بالنقض
مرفوعا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة فى هذا الحكم الباطل كأن لم تكن، فإنه يكون
متعينا نقضه والإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 1/ 9/ 1966 بدائرة الموسكى: أهان بالقول يوسف عفيفى يوسف المحضر بمحكمة الموسكى أثناء تأدية الوظيفة وبسببها وذلك بأن وجه إليه العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 22/ 5/ 1967 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ الوكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان
لأنه قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الحضورى الاعتبارى الذى خلا من
توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم
الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه. لما كان ذلك،
وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضوريا اعتباريا من المحكمة الاستئنافية
19/ 10/ 1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته، وكان من المقرر أن توقيع القاضى
على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر
معدوما. وإذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء
على الأساب التى أقيم عليه، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم،
وكان الطعن بالنقض مرفوعا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة فى هذا الحكم الباطل كأن
لم تكن، فإنه يكون متعينا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
