الطعن رقم 41 سنة 8 ق – جلسة 03 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 426
جلسة 3 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 8 القضائية
صورية. الطعن بالصورية في عقد صدر من المورّث. حكم محكمة الدرجة
الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. إلغاء هذا الحكم في الاستئناف. القضاء
بانتفاء الصورية. إغفال وقائع الصورية التي طلب تحقيقها. قصور في الأسباب الواقعية.
نقض.
إذا طعن أحد الورثة بالصورية في عقد صدر من المورّث، وقضت المحكمة الابتدائية بإحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا
الحكم وقضت بانتفاء الصورية، وتركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً يكشف عن نوع الصورية
المدعاة أهي مطلقة تنصب على كيان العقد، أم ليست كذلك، وهل المدّعي يرمي بطعنه بها
في العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم، أو أن المورّث قصد
تهريب ماله من دائنيه، وكذلك لم تذكر الوقائع التي طلب مدعي الصورية تحقيقها، فإن هذا
الحكم يتعين نقضه لما قد شبه من القصور.
