الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 8 ق – جلسة 27 /10 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 414

جلسة 27 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 8 القضائية

وقف. القضاء بعدم صحة إشهاد الوقف. صراحة أو ضمناً. خروجه عن ولاية المحاكم الأهلية. مثال.
إن القضاء بعدم صحة إشهاد الوقف سواء أكان صريحاً أم ضمنياً يخرج عن ولاية المحاكم الأهلية.
فإذا باعت زوجة لزوجها أطياناً بعقد سجل، ثم وقف الزوج هذه الأطيان، كما وقفت الزوجة أيضاً ما بقي من أطيانها، ثم تنازل الزوج عن النظر وعن استحقاقه في الوقف إلى آخرين، ثم رفع وارث البائعة دعوى على الزوج بعد خروجه عن ولاية النظر طلب فيها إبطال عقد البيع الصادر له من مورّثته وإشهاد الوقف الصادر منه بانياً دعواه على أن مورّثته كانت معتوهة معدومة الإرادة وقت البيع، وحكم له بطلباته، فرفع هذا الوارث دعوى بالريع على الزوج، ثم اصطلحا على قسمة الأطيان الموقوفة بينهما، ثم ادّعى هذا الوارث أن الزوج امتنع عن التوقيع رسمياً على عقد القسمة، ورفع دعوى طلب فيها الحكم بصحة التوقيع على العقد، ثم رفع الذين تنازل لهم الزوج عن الاستحقاق في الوقف وعينوا نظاراً عليه دعوى طلبوا فيها الحكم بصحة عقد البيع الصادر من الزوجة إلى زوجها وبصحة إشهادات إنشاء الوقف والتغيير فيه المترتبة عليه واعتبار الحكم القاضي ببطلان عقد البيع وإشهادات الوقف بالنسبة إليهم كأنه لم يكن، ودخلوا خصماً ثالثاً في دعوى صحة التوقيع، فسارت القضيتان غير مضمومتين، ثم تنازل المدّعون عن طلباتهم الخاصة بإشهاد إنشاء الوقف وإشهادات التغيير لأن الحكم في ذلك هو من اختصاص القضاء الشرعي وصمموا على ما عداها، فدفع الوارث بعدم قبول دعواهم، فحكمت المحكمة في الدعويين في جلسة واحدة بحكمين مستقلين: في دعوى النظار بصحة عقد البيع، وضمنت أسباب حكمها اعتبار حكم إبطال إشهادات الوقف والتغيير فيه كأنه لم يكن، وفي دعوى صحة التوقيع برفضها. فاستأنف الوارث الحكمين، وكرر دفعه في دعوى النظار ببطلان عقد البيع لصدوره من الزوجة في حالة العته وعدم الإرادة، فضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بإلغاء الحكمين وبرفض دعوى النظار وبصحة توقيع الزوج على عقد القسمة مستندة في ذلك إلى أن عقد البيع صدر من البائعة بدون رضاء منها لأنها كانت وقت البيع معتوهة وظلت كذلك إلى أن توفيت، وأنه إذا كان هذا العقد باطلاً لا تلحقه الإجازة فيترتب على ذلك اعتبار الأطيان موروثة يصح التقاسم فيها بين الوارث والواقف، فإن قضاء محكمة الاستئناف هذا كان يصح اعتبار منطوقه منحصر الأثر فيما ورد به بغير تعرّض للوقف في إنشائه ولا في تغيير شروطه لو كانت المحكمة لم تمدّ ما قضت به من بطلان عقد البيع إلى ما صدر بعده من إشهاد إنشاء الوقف وإشهادات التغيير فيه مما خرج عن موضوع الخصومة ولا يدخل في اختصاص القاضي الأهلي. أما وقد امتدّ إلى ما يفيد القضاء ببطلان إشهادات الوقف والتغيير فيه فيتعين نقض الحكم الشامل للدعويين فيما قضى به فيهما. وعلى الأخص إذا كان الوارث لم يقدّم عقد القسمة الذي حكم بصحة التوقيع عليه للوقوف على مشتملاته، وكان الحكم لم يبين وقائع دعوى التوقيع البيان الكافي لمعرفة الأساس الذي قامت عليه وللوقوف على بيان الأطيان التي تقاسمها الوارث والزوج أهي الأرض المبيعة من الزوجة وحدها أم هي هذه الأطيان والأطيان الأخرى التي لم تبعها ووقفتها هي على نفسها ثم أخرجت نفسها منها، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتمكين محكمة النقض من تحديد موضوع هذه الدعوى وحصر منطوق الحكم الصادر فيها فيما يجب أن يحصر فيه دون أدنى تعرّض للقضاء ضمناً بعدم صحة إشهاد الوقف.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن أن محكمة استئناف مصر حين قضت بإلغاء الحكمين المستأنفين وفي موضوع الدعوى الأولى الخاصة بعقد البيع المؤرّّخ في أوّل يناير سنة 1919 المسجل في 25 من يونيه سنة 1919 الصادر من الست كاكونة لزوجها إبراهيم جرجس أفندي برفضها لثبوت صدوره منها حال عتهها وفي موضوع الدعوى الثانية بصحة توقيع إبراهيم جرجس عطية أفندي على عقد القسمة وملحقيه الصادرة بين إبراهيم جرجس أفندي وعادل أفندي وبإلزام الطاعنين وباقي زملائهم بالمصاريف والأتعاب في القضيتين عن الدرجتين قد أخطأت وخالفت القانون:
(أوّلاً) من جهة أن الطاعنين كانوا استدلوا على سلامة عقل الست كاكونة عند إصدارها عقد البيع المؤرّخ في أوّل يناير سنة 1919 لزوجها إبراهيم جرجس أفندي بعدّة أدّلة. منها أنها في 25 من أغسطس سنة 1919 أشهدت على نفسها بالإشهاد الشرعي المؤرّخ في ذلك التاريخ بأنها هي وقفت أطيانها التي بناحية الفيوم وبأن زوجها وقف معها بهذا الإشهاد أطيان المنيا التي اشتراها منها بالعقد المذكور. ومنها أنها انتقلت في 27 من يوليه سنة 1919 إلى قلم كتاب محكمة مصر المختلطة وأصدرت عقداً رسمياً أمام الموثق المختص. ومنها أنها في نوفمبر سنة 1921 أصدرت إشهاداً شرعياً آخر غيرت فيه شروط الاستحقاق في وقفها السابق الإشهاد به مع زوجها في 25 من أغسطس سنة 1919. ويقول الطاعنون إنهم كانوا استدلوا بذلك على سلامة الست كاكونة من العته المدّعى به ولكن محكمة الاستئناف أخطأت الوجه في هذا الاستدلال حين قرّرت أنه إذ ثبت لها صدور عقد البيع المؤرّخ في أوّل يناير سنة 1919 في وقت العته وإذ صار هذا العقد باطلاً فلا تلحقه الإجازة المدعاة، وفي ذلك ما يجعل الحكم مخالفاً للقانون.
(ثانياً) من جهة أن محكمة الاستئناف قد أغفلت الرد على الاستدلال بالإشهاد الشرعي الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1921 المتقدّم الذكر. ويقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه قد اعتمد أيضاً فيما اعتمد عليه على تقرير عته الست كاكونة على أنهم سلموا بأن الست كاكونة كانت مريضة بالشلل قبل زواجها في أغسطس سنة 1918 وأنها أصيبت به أيضاً في ديسمبر سنة 1919 مع أنهم لم يسلموا بذلك بل إنهم قد طلبوا إجراء تحقيق تكميلي لإثبات أن الست كاكونة كانت سليمة العقل عندما تصرفت بالبيع لزوجها فلم تجب المحكمة هذا الطلب ولم تدوّن بحكمها أسباب رفضه.
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد أن لخصت وقائع الدعوى الأولى (دعوى الطاعنين الخاصة بصحة عقد البيع)، وبعد أن أثبتت أن المستأنف عادل أفندي تمسك من جديد أمامها بحكم 19 من نوفمبر سنة 1933 في الدعوى رقم 169 سنة 1933 كلي مصر التي كان رفعها على إبراهيم جرجس أفندي القاضي ببطلان البيع الصادر له من زوجته الست كاكونة ذاهباً إلى أن لهذا الحكم قوّة قانونية تمنع نظر الدعوى المرفوعة عليه الآن من الطاعنين بطلب صحة ذات هذا العقد، بحثت هذا الدفع من جديد بعد أن قضت المحكمة الابتدائية باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن. فلما لاحظت أن إبراهيم جرجس أفندي كان عند رفع تلك الدعوى عليه (رقم 169 سنة 1933) قد جرد من جميع استحقاقه في وقفه لمصلحة الطاعنين ومن حقه في النظر عليه كذلك قرّرت أن تلك الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة في تمثيل الوقف، وبذلك يكون الدفع مرفوضاً – بحثت بعد ذلك محكمة الاستئناف موضوع الدعوى الأولى الحالية فقالت "إن المستأنف يطعن بالبطلان في عقد البيع (عقد أوّل يناير سنة 1919) زاعماً أن ركن الرضا معدوم فيه إذ هو يقول إن الست كاكونة المنسوب إليها العقد المذكور قد أصيبت في أواخر شهر ديسمبر سنة 1918 بشلل أخل بقواها العقلية وترك بها عتها وقد حرر هذا العقد وهي معتوهة معدومة الإرادة". ثم قالت: "إنه إذ تبين لها من ظروف الدعوى احتمال صحة الطعن الموجه إلى العقد قد أجابت طلب الإحالة على التحقيق لإثبات عته الست المذكورة وقت تحرير العقد". وبعد أن بينت عناصر التحقيق قالت: "وحيث إن المحكمة تستخلص من شهادة الشاهدين المذكورين ومن الظروف التي تؤيدها أن الست كاكونة مرضت حقاً مرضاً أخل بعقلها وأعدم إرادتها وبقيت هذه حالتها العقلية إلى أن توفيت سنة 1922… أما الاعتماد على أنها وقفت (أطيانها) بعد ذلك في أغسطس سنة 1919 وأقرّت بذلك العقد (أي عقد البيع) فقد ثبت لهذه المحكمة أن حالتها العقلية بقيت من تاريخ إصابتها إلى أن ماتت. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإجازة لا تلحق العقود الباطلة بطلاناً جوهرياً لعدم توفر ركن الرضا. كذلك الاعتماد على انتقالها في 27 يوليه سنة 1919 أمام الموثق لكتابة عقد، فليس من شأن الموثق أن يثبت حالتها العقلية…". ثم قالت: "وحيث إنه لذلك يكون العقد المطعون فيه صدر من الست كاكونة وهي معتوهة أي بدون رضاء منها، ولذلك يتعين إلغاء حكم محكمة أوّل درجة والحكم ببطلان هذا العقد". انتقلت بعد ذلك محكمة الاستئناف إلى موضوع الدعوى الثانية التي كان فيها طلب عادل أفندي الحكم بصحة توقيع إبراهيم جرجس أفندي على عقد القسمة وملحقيه فقالت: "وحيث إنه متى ثبت أن هذا العقد (أي عقد البيع) باطل ثبت معه حق الورثة في الإرث، وكان للمستأنف عادل أفندي أن يطلب صحة التوقيع على عقد القسمة وملحقيه. ولذلك يتعين أيضاً إلغاء الحكم الصادر برفض دعوى صحة التوقيع والحكم بطلبات المستأنف".
وحيث إنه لا يفوت هذه المحكمة قبل النظر في تقريرات محكمة الاستئناف هذه أن تذكر: (أوّلاً) أن الطاعنين كانوا قد قصروا دعواهم على طلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من الست كاكونة لزوجها إبراهيم جرجس أفندي في أوّل يناير سنة 1919 بعد تنازلهم عن طلب الحكم بصحة إشهاد الوقف المؤرّخ في أغسطس سنة 1919 وإشهادات التغيير الحاصلة بعد ذلك إلى سنة 1933 متأثرين في ذلك بما ألهموه ثم ذكرته المحكمة الابتدائية من أن القضاء في ذلك، لتعلقه بأصل الوقف، هو من اختصاص القاضي الشرعي. (ثانياً) وأن عادل أفندي قد قصر دفاعه في موضوع هذه الدعوى على الطعن ببطلان عقد البيع مدّعياً أنه أصدر من عمته وهي معتوهة معدومة الإرادة، وأنه طلب إحالة القضية إلى التحقيق لإثبات عته السيدة المذكورة وقت تحرير العقد المذكور. (ثالثاً) وأن محكمة الاستئناف قد أجابته إلى طلبه هذا بحكمها التمهيدي.
وحيث إن هذه المحكمة كانت تستطيع بعد أن تبينت أن دعوى الطاعنين قد انحصرت في طلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ في أوّل يناير سنة 1919، وأن دفع عادل أفندي كان منحصراً في التمسك ببطلان هذا العقد فقط لصدوره في العته، وأن التحقيق الذي أمرت به محكمة الاستئناف كان للكشف عن حالة هذه السيدة عند صدور هذا العقد، وأن الحكم المطعون فيه صدر برفض هذه الدعوى – إن هذه المحكمة كانت تستطيع بعد أن تبينت ذلك وما إليه أن ترفض الطعن وتعتبر الحكم المطعون فيه قائماً على الأسباب الضرورية التي تنتج منطوقه، وتعتبر منطوقه هذا منحصر الأثر فيما صدر به بغير تعرّض للوقف في إنشائه ولا في تغيير شروطه. كانت تستطيع ذلك هذه المحكمة لو لم ترَ محكمة الاستئناف قد مدّت حكم بطلان هذا العقد إلى ما صدر بعد تاريخه من إشهاد إنشاء الوقف وإشهادات التغيير فيه. ذلك لأن معنى قول تلك المحكمة "إن الست كاكونة مرضت بالشلل في أواخر سنة 1918 مرضاً أخل بعقلها وأعدم إرادتها وبقيت هذه حالتها إلى أن توفيت سنة 1922، وإن هذا العته يجعل عقد البيع باطلاً، وبطلانه يثبت حق الورثة فيما وقع عليه البيع ويجعل للمستأنف الحق في أن يطلب صحة التوقيع على عقد القسمة وملحقيه" – إن معنى ذلك أن وقف هذه الأطيان المبيعة وما طرأ على وقفها من التغيير في شروطه وقع باطلاً كذلك، وأن بطلان الوقف وما تبعه من إشهادات التغيير يترتب عليه أن تصير الأطيان تركة يصح قسمتها بين الورثة. وهذا مما لا يدخل في موضوع الخصومة المتقدّمة الذكر ولا هو من اختصاص القضاء الأهلي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يبين وقائع الدعوى الثانية الخاصة بصحة التوقيع على عقد القسمة وملحقيه البيان الكافي لمعرفة ما إذا كانت هذه الدعوى قد أسست على مجرّد امتناع إبراهيم جرجس أفندي عن التوقيع على مشروع عقد القسمة بصرف النظر عما إذا كانت الأطيان التي تقاسمها معه عادل أفندي هي غير الأطيان التي صدر بها البيع من الست كاكونة لزوجها، ثم وقفها هذا الزوج بإشهاد أغسطس سنة 1919 وغيرّ في شروط وقفها بإشهادات التغيير المشار إليها في وقائع هذا الحكم، أو هي بعينها التي صدر بها هذه الإشهادات، أم كان الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى هو حكم 19 من نوفمبر سنة 1933 في الدعوى رقم 169 سنة 1933 القاضي ببطلان عقد البيع الصادر من الست كاكونة لزوجها وبطلان إشهاد الوقف الصادر من هذا الزوج في سنة 1919 وما تبعه من الإشهادات الأخرى، وأنه لذلك صارت الأطيان التي أصدر فيها البيع ثم الوقف، والأطيان الأخرى التي وقفتها الست كاكونة على نفسها في أغسطس سنة 1919 ثم أخرجت نفسها منها وأدخلت زوجها فيها قبل وفاتها – صارت تلك الأطيان جميعها تركة بين عادل أفندي وزوج عمته إبراهيم جرجس أفندي يصح لهما اقتسامها بينهما. لم تبين محكمة الاستئناف ذلك مع أهميته، كما لم تبين ما كانت طلبات الطاعنين عند تدخلهم في هذه الدعوى وما صارت إليه طلباتهم فيها بعد تنازلهم في دعواهم (الدعوى الأولى) عن طلب الحكم بصحة إشهاد الوقف وإشهادات التغيير، إلى غير ذلك مما أصبحت به هذه المحكمة عاجزة عن تحديد موضوع هذه الدعوى وحصر منطوق الحكم الصادر فيها فيما يجب أن يحصر فيه؛ وبخاصة بعد أن أهمل عادل أفندي تقديم عقد القسمة وملحقيه المحكوم بصحة التوقيع عليها أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لاحتمال أن يكون عقد القسمة شاملاً للأرض المبيعة التي وقفها إبراهيم جرجس أفندي بعد شرائه إياها وللأرض الأخرى التي لم تبعها زوجته ووقفتها هي على نفسها ثم أخرجت نفسها منها وأدخلته فيها، ولاحتمال أن يكون النزاع في هذه القضية الثانية قد امتد إلى الطعن في إشهاد إنشاء الوقفين وفيما صدر بعده من الإشهادات الأخرى فيمتد الحكم الصادر بصحة التوقيع على عقد القسمة، كما قد تدل على ذلك أسبابه المتقدّمة الذكر، إلى ما يفيد القضاء ضمناً ببطلان هذه الإشهادات السابقة على عقد القسمة – لهذه الاحتمالات ولعكسها لا تستطيع هذه المحكمة إلا القضاء بنقض الحكم المطعون فيه برمته في القضيتين وبإحالتهما إلى محكمة الاستئناف لتحكم في كل منهما من جديد بما يقتضيه القانون مع ملاحظة أن القضاء بعدم صحة إشهاد الوقفين والإشهادات الأخرى التالية سواء أوقع القضاء بذلك قصدياً أم ضمنياً هو من اختصاص القضاء الشرعي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات