الطعن رقم 22 سنة 8 ق – جلسة 27 /10 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 413
جلسة 27 أكتوبر سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 22 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. الطلب الأساسي الذي يتقدّم به الطاعن لمحكمة النقض.
نقض الحكم. طلب تأييد الحكم المستأنف أو إعادة القضية لدائرة أخرى. لا يتقيد به هو
ولا تتقيد به المحكمة. وظيفة محكمة النقض. دفع بعدم قبول الطعن شكلاً. بناؤه على أن
الطاعن طلب القضاء بأمر لا حق له فيه ولا صفة. وجوب رفضه.
إن الطلب الأساسي الذي يتقدّم به الطاعن لمحكمة النقض هو أوّلاً وبالذات نقض الحكم
المطعون فيه. أما ما يصحب ذلك من طلب تأييد الحكم المستأنف بعد نقض الحكم المطعون فيه
أو إعادة القضية لدائرة أخرى لتفصل فيها من جديد فإنه ليس من شأنه أن يتقيد به الطاعن
أو محكمة النقض. فإن هذه المحكمة إنما تنظر أوّلاً في وجوه الطعن فتقضي فيها إما بالرفض
وإما بالقبول ونقض الحكم، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هي فيها (في صورة مخالفة
القانون أو الخطأ في تطبيقه) فإنها تحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها بما تراه
إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله وإما بإلغائه ورفض الدعوى غير معتدة في ذلك
بما قدّم لها من الطلبات سواء من الطاعن أو من خصمه.
وإذن فالدفع المقدّم من المطعون ضدّه بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحكوم
عليه قد طلب إلى محكمة النقض في الطعن المرفوع منه أن تقضي بأمر لا حق له ولا صفة في
طلب الحكم به هو دفع لا أساس له متعين رفضه.
