الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18 سنة 8 ق – جلسة 22 /06 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 402

جلسة 22 يونيه سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 18 سنة 8 القضائية

نقض وإبرام. سبب الطعن. عدم عرضه على محكمة الموضوع. رفضه. مثال. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)
لا يجوز بناء الطعن على أسباب جديدة لم تكن عرضت على محكمة الموضوع. فإذا استند الطاعن في طعنه إلى أن وزارة الحربية قد أساءت استعمال حقها في إحالته إلى الاستيداع لأن ذلك لم يكن إلا بمسعى أحد موظفيها لضغائن شخصية، وقدّم مستندات لتأييد دعواه، وعارضت المطعون ضدّها في قبول هذا المطعن لعدم عرض أمره على محكمة الموضوع، وعجز الطاعن عن إثبات إدلائه به أمام قاضي الموضوع، ولم يكن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ما يدل على أنه أثار ذلك، وتبين من الصورتين الرسميتين من الحافظة أن المستندات المقدّمة منه إلى محكمة النقض لم تكن من المستندات التي سبق له تقديمها إلى محكمة الموضوع، فهذا المطعن لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفضه لجدّته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات