الطعن رقم 13 سنة 8 ق – جلسة 22 /06 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 401
جلسة 22 يونيه سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 13 سنة 8 القضائية
بيع. اشتراط البائع الاحتفاظ له مدّة حياته بحق الانتفاع ومنع المشتري
من التصرف في العين المبيعة طول هذه المدّة. اعتباره عقد بيع منجز. بيان الأسباب المسوغة
لهذا الاعتبار. لا سلطان لمحكمة النقض في ذلك.
إذا اشترط البائع في عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدّة حياته بحق الانتفاع بالعقار المبيع
ومنع المشتري طول تلك المدّة من التصرف في العين المبيعة، ورأت محكمة الاستئناف أن
هذا العقد، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك
المؤجل إلى وفاة البائع بانية رأيها على أسباب مسوغة له مستخلصة من ظروف الدعوى وملابساتها
فلا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك.
