الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8 سنة 8 ق – جلسة 22 /06 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 401

جلسة 22 يونيه سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 8 سنة 8 القضائية

عقد. عقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن. إيداع القطن لدى تاجر يكون له الحق في بيعه في الوقت الذي يراه. تكييفه.
إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ولم يقم البائع بالتغطية بحسب العرف المقرّر لبيع الأقطان ببورصة البضائع، فإن هذا العقد ليس مجرّد عقد بيع مدني عادي يكون فيه المودع لديه أو المشتري ملزماً بنقل أسعار القطن شهراً شهراً حتى يأذن له البائع في بيعه، وإنما هو عقد يتضمن تكليف المشتري أو المودع لديه ببيعه إذا لم يقم البائع بالتغطية الواجبة عرفاً عند هبوط السعر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات