الطعن رقم 25 سنة 8 ق – جلسة 09 /06 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 400
جلسة 9 يونيه سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 25 سنة 8 القضائية
بيع. تسمية الثمن في العقد. عدم ذكر القبض في العقد. لا يؤثر على
صحة العقد. عدم ذكر الثمن في العقد أو ذكره مع إبراء المتصرف له منه أو هبته إليه.
هذا العقد لا يستر هبة. العقد الذي يستر الهبة. الشروط الواجب توافرها فيه. (المادة
48 مدني)
لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضي إطلاقاً
التزام المشتري بدفع الثمن المسمى. ولكن إذا كان الثمن لم يذكر في العقد، أو ذكر مع
إبراء المتصرف له منه أو وهبه إليه، فإن العقد في هذه الحالة لا يصح أن يكون ساتراً
لهبة. لأن القانون وإن أجاز في المادة 48 مدني أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً
بعقد آخر إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان والشرائط اللازمة لصحته.
