الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 8 ق – جلسة 09 /06 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 398

جلسة 9 يونيه سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 3 سنة 8 القضائية

( أ ) إثبات. حكم. الاحتجاج به. سلطة محكمة الموضوع في تفسيره. حدّها.
(ب) إثبات. أدلة الدعوى. سلطة قاضي الموضوع في الأخذ بما يراه منها وإطراح ما لا يطمئن إليه. الردّ على تفصيلات نقط النزاع. غير واجب.
1 – إن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخوّلة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدّم لها. فللقاضي – إذا ما استند أمامه إلى حكم – أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه، وليس عليه إلا أن يبين في أسباب حكمه الاعتبارات التي استند إليها في التفسير الذي ذهب إليه.
2 – للقاضي أن يأخذ في قضائه بما يرتاح إليه من أدّلة الدعوى ويطرح منها ما لا يقتنع بصحته، وليس عليه قانوناً أن يردّ في حكمه على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات في النقط المختلف عليها، بل يكفيه أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته فيما قضى به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات