الطعن رقم 6 سنة 8 ق – جلسة 19 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 373
جلسة 19 مايو سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 6 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. حكم بوقف التنفيذ في دعوى إشكال في تنفيذ حكم برسوّ
مزاد. ليس حكماً في قضية وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز. (المادتان 10 من قانون
محكمة النقض و26 مرافعات)
إن الشارع عندما نص في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام
الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إذا كان الحكم
صادراً في قضية من قضايا وضع اليد إنما عنى فقط الدعاوى المبينة في المادة 26 من قانون
المرافعات، ولما كان الحكم الصادر في دعوى إشكال في تنفيذ حكم مرسي مزاد بوقف تنفيذه
ليس حكماً في قضية وضع يد بالمعنى المقصود في المادة المذكورة، فالطعن فيه بطريق النقض
غير جائز.
