الطعن رقم 7 سنة 8 ق – جلسة 28 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 334
جلسة 28 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 7 سنة 8 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. حكم في قضية وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض.
ورود الطعن على جزئه الخاص بإلزام المدعي بمصاريف الدعوى. جوازه.
(ب) مصاريف الدعوى. إلزام من خسر الدعوى بها. جواز الحكم بها كلها أو بعضها على المحكوم
له. مثال. (المادة 113 مرافعات)
1 – إن الطعن في قضية من قضايا وضع اليد بمخالفة الحكم الصادر فيها للقانون جائز وإن
كان غير وارد إلا على الجزء الخاص بالمصاريف والأتعاب من هذا الحكم.
2 – إنه كما يستفاد من نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه يكفي للحكم بمصاريف الدعوى
أن يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لإيراد أي سبب آخر في الحكم، فكذلك يستفاد
منه أن للقاضي أن يحمل من صدر الحكم لصالحه كل المصاريف أو بعضها إذا تبين من ظروف
الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله
مصاريفها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر. فإذا رفع شخص دعوى طلب فيها الحكم
له بمنع التعرّض في الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة وضع
يده عليها مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب، فحكم له بطلباته في غيبة خصمه،
فعارض هذا الخصم، فقبلت المعارضة ورفضت الدعوى، وألزم المدعي بالمصاريف، فاستأنف مصمماً
على طلباته الأولى، فحكم له استئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف ومنع تعرّض المستأنف
عليه في تلك الأطيان، وألزم هو في الوقت نفسه بمصاريف الدعوى عن الدرجتين على اعتبار
أنه هو الذي خسر دعوى منع التعرّض مؤسسة على أنه صاحب اليد بمقتضى حكم ملكه الأطيان
المتنازع عليها بتلك الحدود المعينة في حين أن هذا التحديد قد ألغاه حكم صادر للمستأنف
عليه بثبوت ملكيته على الشيوع للأطيان الشاملة للقدر المتنازع عليه، وأن أساس حقه في
وضع اليد هو حكم الحراسة الصادر له في مواجهة المستأنف عليه، فإن إلزامه هو في هذه
الحالة بالمصاريف لهذه العلة لا مخالفة للقانون فيه.
