الطعن رقم 4 سنة 8 ق – جلسة 21 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 332
جلسة 21 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. تنفيذ مؤقت بمقتضى المادة 393 مرافعات. سلطة قاضي الموضوع
في الأمر به. لا رقابة لمحكمة النقض. (المادة 393 مرافعات)
إن المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت رغم
حصول المعارضة أو الاستئناف إذا كان موضوع الدعوى مبنياً على سند غير رسمي لا منازعة
فيه. فأمر شمول الحكم بالتنفيذ في هذه الحالة متروك لسلطة القاضي التقديرية ولا تملك
محكمة النقض مساءلته عما استقرّ عليه رأيه في ذلك.