الطعن رقم 68 سنة 7 ق – جلسة 21 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 330
جلسة 21 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 68 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام. دفع قانوني. متى يصح التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة
النقض؟ القانون رقم 103 لسنة 1931 الخاص بالإجارات الزراعية. الدفع به لأوّل مرة أمام
محكمة النقض. متى يجوز؟ (المادتان 15 و26 من قانون محكمة النقض)
إن الدفوع القانونية وإن كان يصح التمسك بها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إلا أنه يشترط
لذلك أن يكون الحكم قد تناول العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل في الدفع.
وإذن فلا يجوز التمسك بمخالفة الحكم لما يقضي به القانون رقم 103 سنة 1931 الخاص بالإجارات
الزراعية ما دام الحكم خالياً من بيان الأسس الواقعية التي يمكن معها الوقوف على مدى
هذا الدفع من الصحة.
