الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 7 ق – جلسة 14 /04 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 328

جلسة 14 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 60 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. إيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه في الميعاد. إيداع الصورة الثانية بعد الميعاد. لا يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً. (المادة 18 من قانون محكمة النقض)
(ب) تسبيب الأحكام. مستأنف رفضت دعواه. تأسيس طلباته أمام الاستئناف على أساسين. البحث في أحدهما يغني عن الآخر. الحكم للمستأنف بطلباته. إغفال أحد الأساسين. لا يعيبه. طلب إبطال تصرف. الاستناد في هذا الطلب إلى صدور التصرف من غير أهل. التمسك من باب الاحتياط بأن التصرف وقع في مرض الموت. الأخذ بالدفع الأوّل. عدم التعرّض للدفع الثاني. لا يعيب الحكم. انتفاء المصلحة. (المادة 103 مرافعات)
1 – إذا قدّم الطاعن في الميعاد القانوني صورة من الحكم المطعون فيه ثم قدّم الصورة الأخرى بعد فوات الميعاد فإن هذا لا يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً.
2 – إذا طلب المستأنف الذي قضي ابتدائياً برفض دعواه الحكم له بطلباته في الدعوى على أساسين وكان في بحث المحكمة أحد هذين الأساسين والحكم له بطلباته بناءً عليه ما يغني عن التعرّض للآخر فلا يقبل من المحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بدعوى إغفاله البحث في الأساس الآخر. وعلى الأخص إذا كان اقتصر أمام محكمة الاستئناف على طلب رفضه. فإذا كان المستأنف قد تمسك بصفة أصلية ببطلان عقد التصرف لصدوره من غير أهل، ومن باب الاحتياط بأن التصرف قد وقع من المتصرف في مرض الموت، فأخذت المحكمة بالدفاع الأوّل، وبينت أسانيد صحيحة لذلك فلا يعيب حكمها عدم تعرّضه للدفاع الثاني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات