الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 89 سنة 7 ق – جلسة 07 /04 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 327

جلسة 7 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 89 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. طلب نقض الحكم ورفض دعوى المدعي لخروج المحكمة في هذا الحكم عن ولاية القضاء الأهلي. هذا الطلب يتضمن الدفع بعدم الاختصاص. حق محكمة النقض في الفصل فيه على هذا الأساس.
(ب) وقف. عدم منازعة المدعى عليه في انطباق حجة الوقف على الأرض موضوع النزاع. ادعاء تملكها بمضي المدة. دفعه بعدم سماع دعوى الوقف بمضي المدة. الفصل في هذه الدعوى. من اختصاص المحاكم الأهلية.
(جـ) وقف. أبدية الأموال الموقوفة. المحافظة عليها. وجوبها. واقف. ذرّيته. ناظر الوقف. المستحق فيه. مستأجره. مستحكره. ورثتهم. لا يقبل منهم جحد الوقف. تصرف أيهم بشيء من أنواع التصرفات. نزع الوقف من يده ولو كان التصرف بسلامة نية.
1 – إذا أردف الطاعن طلب نقض الحكم بطلب رفض دعوى المدعي متمسكاً ببطلان هذا الحكم لخروج المحكمة فيه عن حدود ولاية القضاء لتعلق الدعوى بأصل الوقف فذلك يتضمن في الواقع الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى، ولمحكمة النقض إذن أن تفصل في الطعن على هذا الأساس.
2 – إذا كان المدعى عليه لا ينازع في انطباق حجتي الوقف والحكر على الأرض المتنازع عليها، وإنما انحصرت منازعته في الادعاء بتملك هذه الأرض هو ومن تلقاها عنهم بوضع اليد المدّة الطويلة، أو في الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضي المدّة، فالفصل في هذه الدعوى هو من اختصاص المحاكم الأهلية، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكر.
3 – إن القواعد الشرعية تقضي بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذرّيته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرون والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدّة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعي ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات