الطعن رقم 56 سنة 7 ق – جلسة 07 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 316
جلسة 7 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 56 سنة 7 القضائية
إثبات. الإثبات بالبينة في حالة يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليس
من النظام العام. قبوله يجيز الإثبات بالبينة. (المادتان 215 و218 مدني)
إن الإثبات بالبينة في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام. فإذا طالب
شخص بمبلغ يزيد على الحدّ الجائز فيه الإثبات بالبينة والقرائن مستنداً في ذلك إلى
عقد رهن قال إنه سرق منه في حادثة جنائية، وطلب الإثبات بالبينة، ولم يدفع المدعى عليه
بعدم جواز ذلك، كما أنه لم يبدِ اعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى
التحقيق، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الاستئنافية
أن تتعرّض من تلقاء نفسها لهذا الأمر.
