الطعن رقم 70 سنة 7 ق – جلسة 31 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 315
جلسة 31 مارس سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 70 سنة 7 القضائية
وكالة. إدارة أطيان بإذن شفوي من صاحبها. وفاته في منتصف السنة
الزراعية. استمرار المدير في الإدارة بناءً على تكليف من أحد أبنائه وحده. مسئولية
المدير وحده عن الحساب قِبل كل وارث. لا وكالة. لا تضامن بينه وبين من كلفه في نتيجة
الحساب.
إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى ووقائعها أن زيداً قد أدار الأطيان التي اشتراها
بكر بإذن شفوي صدر منه في حضرة أحد أبنائه (عمرو) مقابل أجر معين، وأنه لما توفي بكر
عند منتصف السنة الزراعية استمرّ زيد بتكليف من عمرو وحده في إدارتها لنهاية تلك السنة،
ولم يقل عمرو إنه كان وكيلاً عن أختيه الوارثتين الأخريين حين كلف زيداً بالاستمرار
في إدارة الأطيان، ولم تدع هاتان الأختان أنهما وكلتا أخاهما عنهما، فلا يجوز اعتبار
زيد وعمرو مسئولين بالتضامن عن نتيجة حساب إدارة الأطيان، بل يسأل زيد وحده عن هذا
الحساب قِبل كل من الورثة.
