الطعن رقم 77 سنة 7 ق – جلسة 17 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 310
جلسة 17 مارس سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 77 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام. حكم متعدّد الأجزاء. استقلال كل جزء في موضوعه وسببه.
نقضه. لا يتناول إلا الأجزاء التي تناولتها أسباب الطعن المقبولة. حكم بقبول الاستئناف
شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف. الطعن فيه من جهة قبول الاستئناف شكلاً ومن جهة الموضوع.
رفض الوجه المتعلق بالشكل. نقض الحكم في الموضوع وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف. وجوب
قصر النظر على الموضوع دون الشكل.
إذا كان الحكم متعدّد الأجزاء، وكل جزء يستقل بموضوعه وأسبابه عن الأجزاء الأخرى، فنقض
هذا الحكم – مهما تكن صيغة حكم النقض – لا يتناول منه إلا ما تناولته أسباب الطعن التي
حكم بقبولها وصدر حكم النقض على أساسها(1).
فإذا حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، فطعن في حكمها بطريق
النقض، وبني الطعن على ثلاثة أوجه: أحدها ينصب على قبول الاستئناف شكلاً، والآخران
على الموضوع، فحكمت محكمة النقض برفض الوجه المتعلق بالشكل، وبقبول أحد الوجهين الآخرين،
ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، فإنه يجب في هذه الحالة على
محكمة الإعادة أن تقصر النظر على موضوع الاستئناف دون شكله الذي أصبح أمره نهائياً
برفض الطعن بالنسبة له. فإذا هي بحثت شكل الاستئناف وقضت فيه بعدم القبول فقضاؤها بذلك
يكون مخالفاً لحكم محكمة النقض متعيناً نقضه مع إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم
في الموضوع.
(1) يراجع في هذا كتاب النقض في المواد المدنية والتجارية الفقرتان 336 و337.
