الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 83 سنة 7 ق – جلسة 24 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 297

جلسة 24 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 83 سنة 7 القضائية

نقض وإبرام. أساس الدعوى. تكملة بناء. المطالبة بتكاليفه على أساس الوكالة أو الفضالة. رفضه لعدم ثبوت هذين الأساسين. الطعن في الحكم بمخالفته للمادة 65 من القانون المدني. سبب جديد. لا يقبل. (المادتان 65 و144 من القانون المدني)
إذا كان المدّعي قد أسس دعواه على الوكالة أو الفضالة فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير هذا الأساس إذ الواجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى. فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بما أنفقه المدّعي في تكملة بناء على أرض المدّعى عليهم اعتماداً على تكليف شفوي من أحدهم، وأسس المدّعي دعواه أوّلاً على الوكالة ثم على الفضالة، ورفضت المحكمة الدعوى بناءً على أن الوكالة المدعاة لا يمكن إثباتها بالبينة، وعلى أن المدّعي لا يعتبر فضولياً لعدم توافر شرائط الفضالة بالنسبة له، فلا يقبل من المدّعي أن يطعن بطريق النقض في هذا الحكم على أساس مخالفته للمادة 65 من القانون المدني بمقولة إن مبنى طعنه هو من الأسباب القانونية الصرف التي يجوز إبداؤها لأوّل مرة أمام محكمة النقض. ذلك لأن هذا المطعن فضلاً عما فيه من تغيير للأساس المرفوعة به الدعوى فإن عناصره الواقعية لم تكن عرضت على محكمة الموضوع لبحثها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تنظر فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات