الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 سنة 7 ق – جلسة 17 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 292

جلسة 17 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 84 سنة 7 القضائية

( أ ) دين. تقادم. طلب فتح باب التوزيع. لا يقطع سريان التقادم. التنبيه على المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع. هو الذي يقطع التقادم.
(ب) مزاد. إيقاع البيع الثاني. دائن من رسا عليه المزاد الأوّل. دفعه بانقضاء الحق في إعادة البيع على ذمته لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. سبيله.
1 – إن طلب فتح التوزيع لا يوجه قبل المدين، فهو إذن لا يقطع سريان التقادم، وإنما الذي يقطعه هو التنبيه الموجه إلى المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع.
2 – يجوز لدائن من رسا عليه المزاد الأوّل – ولو بعد إيقاع البيع الثاني على ذمة مدينه – أن يدفع بانقضاء الحق في إعادة البيع لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. وذلك بدعوى مستقلة أو بدفاع يتقدّم به في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الراسي عليه المزاد الثاني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات