الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 79 سنة 7 ق – جلسة 17 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 291

جلسة 17 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 79 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. قضية نقض الحكم الصادر فيها وأعيدت إلى المحكمة للفصل فيها من جديد. الطعن في الحكم الثاني. وجوب تقديم صورة حكم محكمة النقض.
(ب) ضمان البيع. شرط عدم الضمان. متى يبطل؟ مثال. (المادة 303 مدني)
(جـ) استبدال الأملاك الموقوفة. البند التاسع من شروط قائمة المزاد. مؤداه. المحافظة على العقار بالحالة التي كان عليها وقت رسوّ المزاد. (المادتان 105 و303 مدني وقائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة)
1 – إذا أعيدت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها لتفصل فيها دائرة أخرى فإنه يجب عند الطعن في الحكم الثاني أن يقدّم الطاعن إلى محكمة النقض مع مستندات الطعن صورة من الحكم الذي سبق صدوره منها لتتعرّف منه سبب نقض الحكم الأوّل، والمسألة القانونية التي أسست عليها حكمها فتقف على ما إذا كان الحكم الثاني لم يخالف قضاءها في هذه المسألة. فإذا لم يقم الطاعن بذلك فإنه يكون لمحكمة النقض أن ترفض الطعن أو أن تبحث موضوع الطعن على أساس ما أورده المدعى عليه في مذكرته نقلاً عن الحكم المذكور إذا كان الطاعن لا ينازع فيه.
2 – إن المادة 303 من القانون المدني قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كان حق مدعي الاستحقاق في المبيع مترتباً على فعل البائع. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع (وزارة الأوقاف) إلا ضمان تصرفاته في العقار المستبدل بعد رسوّ المزاد على المشتري، فإن شرط عدم الضمان الوارد في البند الحادي والعشرين من شروط قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة، ومؤداه أن المشتري يشتري ساقط الخيار، لا يسقط عن البائع (الوزارة) ضمان عدم تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت رسوّ المزاد وتصرفه فيه بالهدم والبناء وبيع بعضه وقبض ثمنه، ما دام كل ذلك كان من فعله وبعد رسوّ المزاد.
3 – إنه وإن كان البند التاسع من الشروط الواردة في قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة قد علق نقل حقوق الملك إلى المستبدل على اعتماد الوزارة وتصديق المحكمة الشرعية فإن حكم القانون في ذلك أنه متى تم الاعتماد والتصديق يكون الراسي عليه المزاد مالكاً لا من تاريخ تحقق الشرط بل من تاريخ رسوّ المزاد عليه. وذلك وفقاً للمادة 105 من القانون المدني. فالوزارة ملزمة – بعد رسو المزاد ثم اعتمادها له – بالمحافظة على العقار بالحالة التي كان عليها وقت رسوّ المزاد، وليس لها أن تتصرف في أي شيء خاص به مما يمس بالحقوق التي تؤول إلى الراسي عليه المزاد بتمام البدل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات