الطعن رقم 81 سنة 7 ق – جلسة 03 /02 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 280
جلسة 3 فبراير سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 81 سنة 7 القضائية
مصاريف الدعوى. أساس التقاضي. النزاع في الحق الذي يطلبه المدعي.
لا نزاع. إلزام المدعي بالمصاريف.
إن أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدّعى به. فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت
عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها. وإذن فمن الخطأ الحكم على المدّعى عليه
بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكه لأعيان دون أن يبدو
منه أية منازعة له فيها.
