الطعن رقم 71 سنة 7 ق – جلسة 03 /02 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 273
جلسة 3 فبراير سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 71 سنة 7 القضائية
تقادم. دين. مدة سقوطه. مبدأ سريانها. دين الأجرة. حراسة. دعوى
الحارس المؤجر. عدم التمكن من المطالبة بسبب عدم تصفية الحساب. لا يمنع سريان المدة.
(المواد 82 و205 و211 مدني)
إن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين. وإذا كان
وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق
الشرط. فدين الأجرة الذي يستحق دفعه على المستأجر وضامنيه في تاريخ انتهاء العقد تبدأ
مدة التقادم بالنسبة له من اليوم التالي لذلك التاريخ. ولا يؤثر في هذا تعلل المؤجر
(وزارة الأوقاف) الذي وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن
متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة،
فإن هذا لا يعدّ قوّة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين.
