الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 7 ق – جلسة 18 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 199

جلسة 18 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 7 القضائية

إثبات. الاتفاق على إنشاء عقد بيع صوري لغرض خاص. ورقة ضدّ وقعها شخص باسم من صور مشترياً. تسليم هذه الورقة قبل توقيع عقد البيع أو بعده. غش. جواز إثبات وقائعه بالبينة. (المواد 136 و217 مدني و177 – 182 مرافعات)
اتفق شخصان لغرض ما على إنشاء عقد بيع صوري يبقى تحت يد من صوّراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية، فغش أوّلهما الثاني بأن سلمه ورقة عليها توقيع باسمه لم يكتبه هو وإنما كتبه شخص آخر باتفاقه معه، وحصل هذا التسليم بعد أن وقع الثاني على عقد البيع أمام الموظف الرسمي. ثم طعن البائع بصورية العقد وبالغش في ورقة الضدّ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة والقرائن ثم قضت بإبطال البيع. طعن المشتري في الحكم بأن الواقعة التي اعتبرتها المحكمة غشاً واعتمدت عليها، وهي تسليم ورقة الضدّ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفي قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضدّه على أساس أن ورقة الضدّ تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه. ومحكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة وغيرها وهي وقائع الغش المدعاة، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً اعتبرت ما وقع من طرفي الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضها ببعض، وأن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذي سلمت فيه ورقة الضدّ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات